أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا .
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا .
( بِقَتْلِ الْوَزَغِ ) : بِوَاوٍ مَفْتُوحَةٍ وَزَايٍ كَذَلِكَ وَبِمُعْجَمَةٍ وَاحِدُهَا وَزَغَةٌ وَهِيَ دُوَيْبَّة مُؤْذِيَة وَسَامٌّ أَبْرَصُ كَبِيرُهَا قَالَهُ الْقَارِي. وَفِي النِّهَايَة : الْوَزَغُ جَمْع وَزَغَة بِالتَّحْرِيكِ وَهِيَ الَّتِي يُقَال لَهَا سَامٌّ أَبْرَصُ وَجَمْعهَا أَوْزَاغٌ وَوُزْغَان ( وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا ) : لِأَنَّ الْفِسْق الْخُرُوج وَهُنَّ خَرَجْنَ عَنْ خُلُق مُعْظَم الْحَشَرَات بِزِيَادَةِ الضَّرَرِ وَتَصْغِيرُهُ لِلتَّعْظِيمِ أَوْ لِلتَّحْقِيرِ لِأَنَّهُ مُلْحَق بِالْخَمْسِ أَيْ الْفَوَاسِق الْخَمْسَة الَّتِي تُقْتَل فِي الْحِلّ وَالْحَرَم. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم يُشْبِهُ أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهَذَا التَّصْغِير التَّحْقِير وَالذَّنْب. قَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ : لَمْ يُسْمَع بِالْفُسُوقِ فِي كَلَام الْجَاهِلِيَّة.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا .
أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا
لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُوَيْسِقُ. وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ. وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ " كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ".
