" مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا " .
" مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا " .
( قَبْل أَنْ يَفْتَرِقَا ) : أَيْ بِالْأَبْدَانِ وَبِالْفَرَاغِ عَنْ الْمُصَافَحَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن غَرِيب مِنْ حَدِيث أَبِي إِسْحَاق عَنْ الْبَرَاء. هَذَا آخِر كَلَامه. وَفِي إِسْنَاده الْأَجْلَحُ وَاسْمُهُ يَحْيَى بْن عَبْد اللَّه أَبُو حُجِّيَّة الْكِنْدِيّ. قَالَ اِبْن مَعِين ثِقَة وَقَالَ مَرَّةً صَالِحٌ وَمَرَّةً لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ اِبْن عَدِيٍّ يُعَدُّ فِي شِيعَة الْكُوفَة وَهُوَ عِنْدِي مُسْتَقِيمُ الْحَدِيثِ صَدُوقٌ , وَقَالَ أَبُو زُرْعَة الرَّازِيُّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ , وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ لَيْسَ بِقَوِيٍّ كَانَ كَثِيرَ الْخَطَأِ مُضْطَرِبَ الْحَدِيثِ يَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ , وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد رَوَى غَيْرَ حَدِيثٍ مُنْكَرٍ , وَقَالَ السَّعْدِيُّ الْأَجْلَحُ مُفْتَرٍ , وَقَالَ اِبْن حِبَّانَ كَانَ لَا يَدْرِي مَا يَقُولُ يَجْعَل أَبَا سُفْيَان أَبَا الزُّبَيْر وَيَقْلِبُ الْأَسَامِيَ اِنْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ.
" مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا " .
" مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْبَرَاءِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَالأَجْلَحُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيُّ .
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا
مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا
أَيُّمَا مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ تَفَرَّقَا لَيْسَ بَيْنَهُمَا خَطِيئَةٌ
