" إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ " .
" إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ " .
( فَلْيُمْسِكْ ) : مِنْ الْإِمْسَاك ( عَلَى فِيهِ ) : أَيْ عَلَى فَمه ( فَإِنَّ الشَّيْطَان يَدْخُل ) : إِمَّا حَقِيقَة أَوْ الْمُرَاد بِالدُّخُولِ التَّمَكُّن مِنْهُ. قُلْت : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم. قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ : أَكْثَر الرِّوَايَات فِيهَا إِطْلَاق التَّثَاؤُب , وَفِي رِوَايَة تَقْيِيده بِحَالِ الصَّلَاة , فَيُحْمَل مُطْلَقه عَلَى مُقَيَّده , وَلِلشَّيْطَانِ غَرَض قَوِيّ فِي تَشْوِيشه عَلَى مُصَلٍّ فِي صَلَاته أَوْ كَرَاهَته فِي الصَّلَاة أَشَدُّ , وَلَا يَلْزَم مِنْهُ أَنْ لَا يُكْرَه فِي غَيْر الصَّلَاة وَيُؤَكِّد كَرَاهَته مُطْلَقًا كَوْنه مِنْ الشَّيْطَان وَبِهِ صَرَّحَ النَّوَوِيّ. وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : تَشْتَدّ كَرَاهَة تَثَاؤُب فِي كُلّ حَال وَخُصَّ صَلَاة لِأَنَّهَا أَوْلَى الْأَحْوَال. ( فَلْيَكْظِمْ ) : أَيْ لِيَحْبِس.
" إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ " .
إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ
إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّثَاؤُبِ
" إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ " .
" إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، وَلاَ يَعْوِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ " .
