رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ صُفْرَةً أَوْ قَالَ أَثَرَ صُفْرَةٍ قَالَ فَلَمَّا قَامَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُمْ هَذَا فَغَسَلَ عَنْهُ هَذِهِ الصُّفْرَةَ قَالَ وَكَانَ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَدًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ

