" بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ " .
" بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ " .
( بَيْن الْعَبْد وَبَيْن الْكُفْر تَرْك الصَّلَاة ) : مُبْتَدَأ وَالظَّرْف خَبَره وَمُتَعَلِّقه مَحْذُوف تَقْدِيره تَرْك الصَّلَاة وَصِلَة بَيْن الْعَبْد وَالْكُفْر. وَالْمَعْنَى وَصَلَهُ إِلَيْهِ. وَبِهَذَا التَّقْدِير زَالَ الْإِشْكَال , فَإِنَّ الْمُتَبَادَر أَنَّ الْحَاجِز بَيْن الْإِيمَان وَالْكُفْر فِعْل الصَّلَاة لَا تَرْكهَا قَالَهُ الْعَزِيزِيّ. وَاخْتُلِفَ فِي تَكْفِير تَارِك الصَّلَاة الْفَرْض عَمْدًا , قَالَ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : لَا حَظّ فِي الْإِسْلَام لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاة , وَقَالَ اِبْن مَسْعُود : تَرْكهَا كُفْر , وَقَالَ عَبْد اللَّه بْن شَقِيق كَانَ أَصْحَاب مُحَمَّد عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنْ الْأَعْمَال تَرْكه كُفْر غَيْر الصَّلَاة. وَقَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى تَرْكهَا جُحُودًا أَوْ عَلَى الزَّجْر وَالْوَعِيد. وَقَالَ حَمَّاد بْن زَيْد وَمَكْحُول وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ تَارِك الصَّلَاة كَالْمُرْتَدِّ وَلَا يَخْرُج مِنْ الدِّين. وَقَالَ صَاحِب الرَّأْي : لَا يُقْتَل بَلْ يُحْبَس حَتَّى يُصَلِّي , وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيّ , كَذَا فِي الْمِرْقَاة نَقْلًا عَنْ شَرْح السُّنَّة. وَقَدْ أَطَالَ الْكَلَام فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة الْإِمَام اِبْن الْقَيِّم فِي كِتَاب الصَّلَاة لَهُ فَأَطَابَ وَأَحْسَنَ وَأَجَادَ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَلَفْظ مُسْلِم " بَيْن الرَّجُل وَبَيْن الشِّرْك وَالْكُفْر تَرْك الصَّلَاة ".
" بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ " .
" لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ " .
بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ أَوْ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ
" بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو الزُّبَيْرِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ تَدْرُسَ .
بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَوْ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ
