الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ
الْغُرَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ رَبِيعَةُ الْغُرَّةُ خَمْسُونَ دِينَارًا .
( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سِنَان ) : بِكَسْرِ السِّين ( الْعَوْقِيّ ) : بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالْوَاو بَعْدهَا قَاف ( عَنْ إِبْرَاهِيم ) : هُوَ اِبْن يَزِيد النَّخَعِيُّ ( قَالَ رَبِيعَة ) : هُوَ اِبْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَن وَهَذَانِ الْأَثَرَانِ سَكَتَ عَنْهُمَا الْمُنْذِرِيُّ. وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة فِي مُصَنَّفه عَنْ إِسْمَاعِيل بْن عِيَاش عَنْ زَيْد بْن أَسْلَم أَنَّ عُمَر بْن الْخَطَّاب قَوَّمَ لِغُرَّةٍ خَمْسِينَ دِينَارًا وَأَخْرَجَ الْبَزَّار فِي مُسْنَده عَنْ عَبْد اللَّه بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ اِمْرَأَة حَذَفَتْ اِمْرَأَة فَقَضَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدهَا بِخَمْسِ مِائَة وَنَهَى عَنْ الْحَذْف كَذَا فِي تَخْرِيج الْهِدَايَة.
الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ خَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ
إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُولُهُ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لاَ أَقُولُ، وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي، وَلَكِنَّنِي أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ…
" لاَ تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ " .
" الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا " .
