سنن أبي داود #4402

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 52من📚كتاب الحدود
صحيح دون قوله لعل الذي(الألباني)
📖
باب فِي الْمَجْنُونِ يَسْرِقُ أَوْ يُصِيبُ حَدًّاChapter: If an insane person steals or commits a crime that is subject to a had
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، - قَالَ هَنَّادٌ - الْجَنْبِيِّ قَالَ

أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرَّ عَلِيٌّ رضى الله عنه فَأَخَذَهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا فَأُخْبِرَ عُمَرُ قَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا ‏.‏ فَجَاءَ عَلِيٌّ رضى الله عنه فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ ‏"‏ ‏.‏ وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلاَنٍ لَعَلَّ الَّذِي أَتَاهَا أَتَاهَا وَهِيَ فِي بَلاَئِهَا ‏.‏ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ أَدْرِي ‏.‏ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَنَا لاَ أَدْرِي ‏.‏

English Translation Narrated Ali ibn AbuTalib:AbuZubyan said: A woman who had committed adultery was brought to Umar. He gave orders that she should be stoned.Ali passed by just then. He seized her and let her go. Umar was informed of it. He said: Ask Ali to come to me. Ali came to him and said: Commander of the Faithful, you know that the Messenger of Allah (ﷺ) said: There are three (people) whose actions are not recorded: A boy till he reaches puberty, a sleeper till he awakes, a lunatic till he is restored to reason. This is an idiot (mad) woman belonging to the family of so and so. Someone might have done this action with her when she suffered the fit of lunacy.Umar said: I do not know. Ali said: I do not know.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( قَالَ هَنَّاد الْجَنْبِيّ ) ‏ ‏: أَيْ زَادَ هَنَّاد فِي رِوَايَته بَعْد أَبِي ظَبْيَانَ لَفْظ الْجَنْبِيّ بِأَنْ قَالَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ الْجَنْبِيّ , وَأَمَّا عُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة فَلَمْ يَزِدْ فِي رِوَايَته هَذَا اللَّفْظ وَهُوَ بِفَتْحِ جِيم وَسُكُون نُون وَبِمُوَحَّدَةٍ مَنْسُوب إِلَى جَنْب بْن صَعْب ‏ ‏( قَدْ فَجَرَتْ ) ‏ ‏: أَيْ زَنَتْ ‏ ‏( فَأَخَذَهَا ) ‏ ‏: أَيْ أَخَذَ عَلِيّ الْمَجْنُونَة ‏ ‏( فَخَلَّى سَبِيلهَا ) ‏ ‏: أَيْ أَطْلَقَهَا ‏ ‏( وَعَنْ الْمَعْتُوه ) ‏ ‏: هُوَ الْمَجْنُون الْمُصَاب بِعَقْلِهِ قَالَهُ فِي الْمَجْمَع ‏ ‏( لَعَلَّ الَّذِي أَتَاهَا ) ‏ ‏: أَيْ زِنَاهَا ‏ ‏( وَهِيَ فِي بَلَائِهَا ) ‏ ‏: أَيْ فِي جُنُونهَا الْجُمْلَة حَالِيَّة ‏ ‏( فَقَالَ عُمَر لَا أَدْرِي ) ‏ ‏: أَيْ إِتْيَانه فِي حَالَة جُنُونهَا ‏ ‏( فَقَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَأَنَا لَا أَدْرِي ) ‏ ‏: أَيْ إِتْيَانه فِي حَالَة عَدَم جُنُونهَا وَلَعَلَّ الْمَرْأَة الْمَجْنُونَة لَمْ يُصَاحِبهَا الْجُنُون دَائِمًا بَلْ أَصَابَهَا مَرَّة وَتُفِيق مَرَّة , فَلِذَا قَالَ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَا أَدْرِي إِتْيَانه فِي حَالَة جُنُونهَا فَأَجَابَ عَنْهُ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَأَنَا لَا أَدْرِي إِتْيَانه فِي حَالَة عَدَم جُنُونهَا. وَالْحَاصِل أَنَّ الْحَال مُشْتَبِهَة وَالْحُدُود تُدْرَأ بِالشُّبُهَاتِ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَاده عَطَاء بْن السَّائِب , قَالَ أَيُّوب هُوَ ثِقَة , وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين لَا يُحْتَجّ بِهِ , لَهُ حَدِيث مَقْرُون بِأَبِي بِشْر جَعْفَر بْن أَبِي وَحْشِيَّة وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد مَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا فَهُوَ صَحِيح وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا لَمْ يَكُنْ بِشَيْءٍ , وَوَافَقَ الْإِمَام أَحْمَد عَلَى هَذَا اِبْن مَعِين , وَسَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا شُعْبَة وَسُفْيَان , وَسَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا جَرِير بْن عَبْد الْحَمِيد وَغَيْره. وَهَذَا الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة جَرِير عَنْهُ , وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي حُصَيْنٍ عُثْمَان بْن عَاصِم الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ عَلِيّ قَوْله وَقَالَ وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيث عَطَاء بْن السَّائِب. وَأَبُو حُصَيْنٍ أَثْبَت مِنْ عَطَاء بْن السَّائِب اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد55٪
حديث 1328مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَذَهَبُوا بِهَا لِيَرْجُمُوهَا فَلَقِيَهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا زَنَتْ فَأَمَرَ عُمَرُ بِرَجْمِهَا فَانْتَزَعَهَا عَلِيٌّ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَرَدَّهُمْ فَرَجَعُوا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَا رَدَّكُمْ قَالُوا رَدَّنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا فَ…

الحدودالرجمالزنا +2
مسند أحمد51٪
حديث 24703مسند النساء

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ عَفَّانُ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ وَقَالَ رَوْحٌ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

رفع القلمالبلوغالجنون +1
مسند أحمد50٪
حديث 24694مسند النساء

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

رفع القلمالبلوغالجنون +1
سنن الدارمي49٪
حديث 2223وَمِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ

" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ " . وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا : " وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ "

رفع القلمالبلوغالجنون +1
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، - قَالَ هَنَّادٌ - الْجَنْبِيِّ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرَّ عَلِيٌّ رضى الله عنه فَأَخَذَهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا فَأُخْبِرَ عُمَرُ قَالَ ادْعُوا لِي عَلِيًّا ‏.‏ فَجَاءَ عَلِيٌّ رضى الله عنه فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ ‏"‏ ‏.‏ وَإِنَّ هَذِهِ مَعْتُوهَةُ بَنِي فُلاَنٍ لَعَلَّ الَّذِي أَتَاهَا أَتَاهَا وَهِيَ فِي بَلاَئِهَا ‏.‏ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ لاَ أَدْرِي ‏.‏ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأَنَا لاَ أَدْرِي ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 4402
صحيح دون قوله لعل الذي(الألباني)
حديث رقم 52 من كتاب الحدود
https://alsa7i7.com/abudawud/40-52