" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ " . وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا : " وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ "
" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ " .
قَوْلُهُ ( رُفِعَ الْقَلَمُ ) كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال كَضَمَانِ الْمُتْلَفَات وَغَيْره فَلِذَلِكَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاة فِي النَّوْم فَصَلَّى فَفِعْلُهُ قَضَاء عِنْدَ كَثِير مِنْ الْفُقَهَاء مَعَ أَنَّ الْقَضَاء مَسْبُوقٌ بِوُجُوبِ الصَّلَاة فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ الْقَوْل بِالْوُجُوبِ حَالَة النَّوْم وَلِهَذَا الصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِير يُثَابُ عَلَى الصَّلَاة وَغَيْرهَا مِنْ الْأَعْمَال فَهَذَا الْحَدِيث رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ مَعَ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَعَلَى الْعَاقِلَة الدِّيَة وَعَلَى هَذَا فَفِي دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى عَدَمِ وُقُوع طَلَاق هَؤُلَاءِ بَحْث وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْحَدِيث أَبْحَاث أُخَر ذَكَرْنَاهَا فِي حَاشِيَة أَبِي دَاوُدَ وَفِي كِتَاب الْحُدُود ( حَتَّى يَكْبُرَ ) أَيْ يَحْتَلِمَ أَوْ يَبْلُغَ وَالثَّانِي أَظْهَرُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ رِوَايَة يَحْتَلِمَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يَبْلُغُ بِلَا اِحْتِلَامٍ.
" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ " . وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا : " وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ "
" رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ " وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ " .
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ قَالَ عَفَّانُ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَقَدْ قَالَ حَمَّادٌ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ وَقَالَ رَوْحٌ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ
