سنن أبي داود #4458

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 108من📚كتاب الحدود
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِجَارِيَةِ امْرَأَتِهِChapter: A man who commits zina with his wife's slave woman
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ،

أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ ‏.‏ فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً ‏.‏ قَالَ قَتَادَةُ كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَىَّ بِهَذَا ‏.‏

English Translation Narrated An-Nu'man ibn Bashir:Habib ibn Salim said: A man called AbdurRahman ibn Hunayn had intercourse with his wife's slave-girl. The matter was brought to an-Nu'man ibn Bashir who was the Governor of Kufah. He said: I shall decide between you in accordance with the decision of the Messenger of Allah (ﷺ). If she made her lawful for you, I shall flog you one hundred lashes. If she did not make her lawful for you, I shall stone you to death. So they found that she had made her lawful for him. He, therefore, flogged him one hundred lashes.Qatadah said: I wrote to Habib b. Salim; so he wrote this (tradition) to me.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ خَالِد بْن عُرْفُطَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ عَيْن وَسُكُون رَاءٍ وَضَمّ فَاء وَفَتْح طَاء ‏ ‏( يُقَال لَهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن حُنَيْنٍ ) ‏ ‏: بِالتَّصْغِيرِ ‏ ‏( فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَان بْن بَشِير ) ‏ ‏: الْأَنْصَارِيّ الْخَزْرَجِيّ لَهُ وَلِأَبَوَيْهِ صُحْبَة ثُمَّ سَكَنَ الشَّام ثُمَّ وَلِيَ إِمْرَة الْكُوفَة ثُمَّ قُتِلَ بِحِمْص رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ ‏ ‏( لَأَقْضِيَنَّ فِيك ) ‏ ‏: الْخِطَاب لِذَلِكَ الرَّجُل الَّذِي وَقَعَ عَلَى جَارِيَة اِمْرَأَته ‏ ‏( إِنْ كَانَتْ ) ‏ ‏: أَيْ اِمْرَأَته ‏ ‏( أَحَلَّتْهَا ) ‏ ‏: أَيْ جَعَلَتْ جَارِيَتهَا حَلَالًا لَك وَأَذِنَتْ لَك فِيهَا ‏ ‏( جَلَدْتُك مِائَة ) ‏ ‏: قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : يَعْنِي أَدَّبْته , تَعْزِيرًا وَأَبْلُغ بِهِ الْحَدّ تَنْكِيلًا لَا أَنَّهُ رَأَى حَدّه بِالْجَلْدِ حَدًّا لَهُ. قَالَ السِّنْدِيُّ بَعْد ذِكْر كَلَام اِبْن الْعَرَبِيّ هَذَا لِأَنَّ الْمُحْصَن حَدّه الرَّجْم لَا الْجَلْد , وَلَعَلَّ سَبَب ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَة إِذَا أَحْلَلَتْ جَارِيَتهَا لِزَوْجِهَا فَهُوَ إِعَارَة الْفُرُوج فَلَا يَصِحّ لَكِنَّ الْعَارِيَة تَصِير شُبْهَة ضَعِيفَة فَيُعَزَّر صَاحِبهَا. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْحَدِيث غَيْر مُتَّصِل وَلَيْسَ الْعَمَل عَلَيْهِ اِنْتَهَى ‏ ‏( فَجَلَدَهُ مِائَة ) ‏ ‏: أَيْ مِائَة جَلْدَة ‏ ‏( قَالَ قَتَادَة كَتَبْت إِلَى حَبِيب بْن سَالِم ) ‏ ‏: أَيْ بَعْدَمَا حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيث خَالِد بْن عُرْفُطَة عَنْهُ ‏ ‏( فَكَتَبَ ) ‏ ‏: أَيْ حَبِيب بْن سَالِم ‏ ‏( إِلَيَّ ) ‏ ‏: بِشَدَّةِ الْيَاء ‏ ‏( بِهَذَا ) ‏ ‏: أَيْ بِهَذَا الْحَدِيث فَصَارَ الْحَدِيث عِنْده مِنْ حَبِيب بْن سَالِم حِينَئِذٍ بِغَيْرِ وَاسِطَة. ‏ ‏وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي الرَّجُل يَقَع عَلَى جَارِيَة اِمْرَأَته , فَقَالَ التِّرْمِذِيّ رُوِيَ عَنْ غَيْر وَاحِد مِنْ الصَّحَابَة مِنْهُمْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ وَابْن عُمَر أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْم. وَقَالَ اِبْن مَسْعُود لَيْسَ عَلَيْهِ حَدّ وَلَكِنْ يُعَزَّر. وَذَهَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق إِلَى مَا رَوَاهُ النُّعْمَان بْن بَشِير اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِح لِأَنَّ الْحَدِيث وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمَقَال فَأَقَلّ أَحْوَاله أَنْ يَكُون شُبْهَة يُدْرَأ بِهَا الْحَدّ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ. وَحُنَيْن بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح النُّون وَبَعْدهَا يَاء آخِر الْحُرُوف سَاكِنَة وَنُون أَيْضًا. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد76٪
حديث 18405مسند الكوفيين

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا فَقَالَ سَأَقْضِي فِي ذَلِكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ أَحْلَلْتِيهَا لَهُ ضَرَبْتُهُ مِائَةَ سَوْطٍ وَإِنْ لَمْ تَكُونِي أَحْلَلْتِيهَا لَهُ رَجَمْتُهُ

الحدودالجلدالرجم +3
سنن الدارمي67٪
حديث 2254وَمِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ

سَالِمٍ : أَنَّ غُلَامًا كَانَ يُنْبَزُ قُرْقُورًا، فَوَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَقَالَ : لَأَقْضِيَنَّ فِيهِ بِقَضَاءٍ شَافٍ : " إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُحِلَّهَا لَهُ، رَجَمْتُهُ " ، فَقِيلَ لَهَا : زَوْجُكِ !، فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَحْلَلْتُهَا لَهُ. فَضَرَبَهُ مِائَةً. قَالَ يَحْيَى : هُوَ مَرْفُوعٌ. حَدَّثَنَا…

الحدودالجلدالرجم +2
جامع الترمذي64٪
حديث 1451كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ ‏.‏

الحدودالجلدالرجم +2
مسند أحمد64٪
حديث 18445مسند الكوفيين

أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُحِلَّهَا لَكَ رَجَمْتُكَ قَالَ فَوَجَدَهَا قَدْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً

الحدودالجلدالرجم +2
مسند أحمد62٪
حديث 18425مسند الكوفيين

أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَكَانَ يُنْبَزُ قُرْقُورًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ قَالَ وَكَانَتْ قَدْ أَحَلَّتْهَا…

الحدودالجلدالرجم +1
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّ رَجُلاً، يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ فَقَالَ لأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ ‏.‏ فَوَجَدُوهُ قَدْ أَحَلَّتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً ‏.‏ قَالَ قَتَادَةُ كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَىَّ بِهَذَا ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 4458
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 108 من كتاب الحدود
https://alsa7i7.com/abudawud/40-108