إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قِيلَ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالَ الْمَقْتُولِ قَالَ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ
خَرَجْتُ وَأَنَا أُرِيدُ، - يَعْنِي فِي الْقِتَالِ - فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ " إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ " .
( يَعْنِي فِي الْقِتَال ) : أَيْ فِي الْحَرْب الَّتِي وَقَعَتْ بَيْن عَلِيّ وَمَنْ مَعَهُ وَعَائِشَة وَمَنْ مَعَهَا , وَفِي بَعْص النُّسَخ فِي قِتَال الْجَمَل وَالْمُرَاد بِهِ الْحَرْب الْمَذْكُورَة سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّ عَائِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا كَانَتْ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْجَمَل , وَفِي بَعْض النُّسَخ فِي قِتَال , وَفِي بَعْض النُّسَخ هَذَا الرَّجُل لَأَنْصُرهُ , وَالْمُرَاد مِنْهُ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ( إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ) : قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ أَيْ ضَرَبَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا وَجْه الْآخَر أَيْ ذَاته ( فَالْقَاتِل وَالْمَقْتُول فِي النَّار ) : أَيْ يَسْتَحِقَّانِهِ وَقَدْ يَعْفُو اللَّه عَنْهُمَا أَوْ ذَلِكَ مَحْمُول عَلَى مَنْ اِسْتَحَلَّ ذَلِكَ ( هَذَا الْقَاتِل ) : أَيْ يَسْتَحِقّ النَّار ( فَمَا بَال الْمَقْتُول ) : أَيْ فَمَا ذَنْبه حَتَّى يَدْخُلهَا ( إِنَّهُ أَرَادَ قَتْل صَاحِبه ) : وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْل صَاحِبه. قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَبِهِ اِسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِالْمُؤَاخَذَةِ بِالْعَزْمِ وَإِنْ لَمْ يَقَع الْفِعْل وَأَجَابَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ أَنَّ فِي هَذَا فِعْلًا وَهُوَ الْمُوَاجَهَة بِالسِّلَاحِ وَوُقُوع الْقِتَال , وَلَا يَلْزَم مِنْ كَوْن الْقَاتِل وَالْمَقْتُول فِي النَّار أَنْ يَكُونَا فِي مَرْتَبَة وَاحِدَة , فَالْقَاتِل يُعَذَّب عَلَى الْقِتَال وَالْقَاتِل وَالْمَقْتُولُ يُعَذَّب عَلَى الْقِتَال فَقَطْ فَلَمْ يَقَع التَّعْذِيب عَلَى الْعَزْم الْمُجَرَّد اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ. ( عَنْ الْحَسَن ) : هُوَ الْبَصْرِيّ.
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قِيلَ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالَ الْمَقْتُولِ قَالَ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ
" إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " . قَالَ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ " إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ " .
" إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ " إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ " .
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ
" إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ " أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ " .
