سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْخِضَابِ، بِالْحِنَّاءِ قَالَتْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَلَكِنْ أَكْرَهُ هَذَا لأَنَّ حِبِّي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ رِيحَهُ . تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .
أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَسَأَلَتْهَا عَنْ خِضَابِ الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ كَانَ حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكْرَهُ رِيحَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَعْنِي خِضَابَ شَعْرِ الرَّأْسِ .
( كَرِيمَة بِنْت هُمَام ) : بِضَمِّ هَاء وَتَخْفِيف مِيم كَذَا ضَبَطَهُ مُؤَلِّف الْمِشْكَاة. قَالَهُ الْقَارِي ( عَنْ خِضَاب الْحِنَّاء ) : بِكَسْرٍ وَتَشْدِيد النُّون ( لَا بَأْس بِهِ ) : أَيْ لَا بَأْس بِفِعْلِهِ فَأَنَّهُ مُبَاح ( كَانَ حَبِيبِي ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ حِبِّي بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْبَاء الْمَكْسُورَة وَهُمَا بِمَعْنًى ( يَكْرَه رِيحه ) : اِسْتَدَلَّ الشَّافِعِيّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْحِنَّاء لَيْسَ بِطِيبٍ لِأَنَّهُ كَانَ يُحِبّ الطِّيب. وَفِيهِ أَنَّهُ لَا دَلَالَة لِاحْتِمَالِ أَنَّ هَذَا النَّوْع مِنْ الطِّيب لَمْ يَكُنْ يُلَائِم طَبْعه كَمَا لَا يُلَائِم الزَّبَاد مَثَلًا طَبْع الْبَعْض , كَذَا قَالَ الْقَارِي. ( قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَعْنِي خِضَاب شَعْر الرَّأْس ) : لِأَنَّ خِضَاب الْيَد لَمْ يَكُنْ يَكْرَههُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْآتِيَيْنِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَقَدْ وَقَعَ لَنَا هَذَا الْحَدِيث وَفِيهِ : وَلَيْسَ عَلَيْكُنَّ أَخَوَاتِي أَنْ تَخْتَضِبْنَ.
سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْخِضَابِ، بِالْحِنَّاءِ قَالَتْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَلَكِنْ أَكْرَهُ هَذَا لأَنَّ حِبِّي صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ رِيحَهُ . تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .
" إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ " .
" أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّمَطَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ " .
" إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ " .
" إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ " .
