لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .
( الْوَاصِلَة ) : أَيْ الَّتِي تَصِل الشَّعْر سَوَاء كَانَ لِنَفْسِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا ( وَالْمُسْتَوْصِلَة ) : أَيْ الَّتِي تَطْلُب فِعْل ذَلِكَ وَيُفْعَل بِهَا ( وَالْوَاشِمَة ) : اِسْم فَاعِل مِنْ الْوَشْم وَهُوَ غَرْز الْإِبْرَة أَوْ نَحْوهَا فِي الْجِلْد حَتَّى يَسِيل الدَّم ثُمَّ حَشْوه بِالْكُحْلِ أَوْ النِّيل أَوْ النَّوْرَة فَيَخْضَرّ ( وَالْمُسْتَوْشِمَة ) : أَيْ الَّتِي تَطْلُب الْوَشْمَة. قَالَ النَّوَوِيّ : وَهُوَ حَرَام عَلَى الْفَاعِلَة وَالْمَفْعُول بِهَا وَالْمَوْضِع الَّذِي وُشِمَ يَصِير نَجِسًا فَإِنْ أَمْكَنَ إِزَالَته بِالْعِلَاجِ وَجَبَتْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِن إِلَّا بِالْجَرْحِ فَإِنْ خَافَ مِنْهُ التَّلَف أَوْ فَوْت عُضْو وَمَنْفَعَته أَوْ شَيْئًا فَاحِشًا فِي عُضْو ظَاهِر لَمْ يَجِب إِزَالَته , وَإِذَا تَابَ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِثْم وَإِنْ لَمْ يَخَفْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَزِمَهُ إِزَالَته وَيَعْصِي بِتَأْخِيرٍ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .
أَنَّهُ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .
" لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ " . قَالَ نَافِعٌ الْوَشْمُ فِي اللِّثَةِ . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ .
" لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ " . قَالَ نَافِعٌ الْوَشْمُ فِي اللَّثَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَمُعَاوِيَةَ .
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ
