نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، .
نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ .
( قَالَ نَهَى ) : قَالَ فِي الْفَتْح وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ وَأَصْله عِنْد أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ عَلِيّ قَالَ نُهِيَ عَنْ مَيَاثِر الْأُرْجُوَان هَكَذَا عِنْدهمْ بِلَفْظِ نُهِيَ عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ وَهُوَ مَحْمُول عَلَى الرَّفْع اِنْتَهَى ( عَنْ مَيَاثِر الْأُرْجُوَان ) : جَمْع مِيثَرَة بِالْكَسْرِ وَهِيَ مِفْعَلَة مِنْ الْوَثَارَة بِالْمُثَلَّثَةِ وَكَانَ أَصْلهَا مِوْثَرَة قُلِبَتْ الْوَاو يَاء كَمِيزَانٍ. قَالَ إِمَام الْمُحَدِّثِينَ الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه : الْمِيثَرَة كَانَتْ النِّسَاء يَصْنَعْنَهُ لِبُعُولَتِهِنَّ أَمْثَال الْقَطَائِف يَصُفُّونَهَا. قَالَ الْحَافِظ مَعْنَى يَصُفُّونَهَا أَيْ يَجْعَلُونَهَا كَالصُّفَّةِ. وَقَالَ الزُّبَيْدِيّ : وَالْمِيثَرَة مُرْفَقَة كَصِفَةِ السَّرْج. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ هُوَ وِطَاء يُوضَع عَلَى سَرْج الْفَرَس أَوْ رَحْل الْبَعِير كَانَتْ النِّسَاء تَصْنَعهُ لِأَزْوَاجِهِنَّ مِنْ الْأُرْجُوَان الْأَحْمَر وَمِنْ الدِّيبَاج وَكَانَتْ مَرَاكِب الْعَجَم اِنْتَهَى. وَالْأُرْجُوَان بِضَمِّ الْهَمْزَة وَالْجِيم هُوَ الصُّوف الْأَحْمَر كَذَا قَالَ اِبْن رَسْلَان , وَقِيلَ الْأُرْجُوَان الْحُمْرَة , وَقِيلَ الشَّدِيد الْحُمْرَة , وَقِيلَ الصِّبَاغ الْأَحْمَر. ذَكَرَهُ فِي النَّيْل. وَقَالَ السُّيُوطِيُّ الْأُرْجُوَان صِبْغ أَحْمَر وَيُتَّخَذ كَالْفِرَاشِ الصَّغِير وَيُحْشَى بِقُطْنٍ يَجْعَلهَا الرَّاكِب تَحْته عَلَى الرِّحَال فَوْق الْجِمَال وَيَدْخُل فِيهِ مَيَاثِر السَّرْج ; لِأَنَّ النَّهْي يَشْمَل كُلّ مِيثَرَة حَمْرَاء كَانَتْ عَلَى رَحْل أَوْ سَرْج اِنْتَهَى. وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيث فِي نُسْخَة الْمُنْذِرِيِّ وَلَكِنْ وُجِدَ فِي عَامَّة نُسَخ السُّنَن. وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف : حَدِيث نَهَى عَنْ مَيَاثِر الْأُرْجُوَان أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي اللِّبَاس عَنْ يَحْيَى بْن حَبِيب عَنْ رَوْح بْن عِبَادَة عَنْ هِشَام بْن حَسَّان عَنْ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَة بْن عُمَر وَالسَّلْمَانِيّ عَنْ عَلِيّ اِنْتَهَى.
نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، .
نُهِيَ عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَخِي يَحْيَى بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعْ هَذَا نَعَمْ وَكِفَافِ الدِّيبَاجِ
لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلَا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ قَالَ وَأَوْمَأَ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبِ قَمِيصِهِ وَقَالَ أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ أَلَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ
" إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ " . وَنَهَى عَنْ مِيثَرَةِ الأُرْجُوَانِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .
أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوَانِ وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صَوْمِ رَجَبٍ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…
