أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا أُصْبُعَيْنِ وَثَلاَثَةً وَأَرْبَعَةً .
( إِلَى عُتْبَةَ بْن فَرْقَد ) صَحَابِيّ مَشْهُور سُمِّيَ أَبُوهُ بِاسْمِ النَّجْم وَكَانَ عُتْبَةُ أَمِيرًا لِعُمَر فِي فُتُوح بِلَاد الْجَزِيرَة ( إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا وَهَكَذَا إِصْبَعَيْنِ وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة ) : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَحِلّ مِنْ الْحَرِير مِقْدَار أَرْبَع أَصَابِع كَالطِّرَازِ وَالسِّجَاف مِنْ غَيْر فَرْق بَيْن الْمُرَكَّب عَلَى الثَّوْب وَالْمَنْسُوج وَالْمَعْمُول بِالْإِبْرَةِ , وَالتَّرْقِيع كَالتَّطْرِيزِ , وَيَحْرُم الزَّائِد عَلَى الْأَرْبَع مِنْ الْحَرِير وَمِنْ الذَّهَب بِالْأَوْلَى , وَهَذَا مَذْهَب الْجُمْهُور وَقَدْ أَغْرَبَ بَعْض الْمَالِكِيَّة فَقَالَ يَجُوز الْعِلْم وَإِنْ زَادَ عَلَى الْأَرْبَع. وَرُوِيَ عَنْ مَالِك الْقَوْل بِالْمَنْعِ مِنْ الْمِقْدَار الْمُسْتَثْنَى فِي الْحَدِيث. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَلَا أَظُنّ ذَلِكَ يَصِحّ عَنْهُ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ.
أَنَّهُ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَرِيرِ إِلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ .
" مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَحُذَيْفَةَ وَأَنَسٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ . وَمَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَيُكْنَى أَبَا عُمَرَ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ عَطَاءُ بْنُ أَ…
رَأَيْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى عَلَيْهَا دِرْعُ حَرِيرٍ فَقَالَتْ مَا تَقُولُ فِي الْحَرِيرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ
أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوا نَعَمْ . خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسٍ عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
