أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَضَبَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلاَّ قَضَبَهُ .
( أَخْبَرَنَا عِمْرَان بْن حِطَّان ) : بِكَسْرِ الْحَاء وَتَشْدِيد الطَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ ( فِيهِ تَصْلِيب ) : وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ تَصَالِيب. قَالَ الْحَافِظ : وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ تَصَاوِير تَصَالِيب. قَالَ وَرِوَايَة الْجَمَاعَة أَثْبَت فَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ هِشَام فَقَالَ تَصَالِيب وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَة أَبَان عَنْ يَحْيَى اِنْتَهَى. وَالْمُرَاد مِنْ تَصْلِيب مَا فِيهِ صُورَة الصَّلِيب وَقِيلَ بَلْ الْمُرَاد مُطْلَق التَّصْوِير كَمَا فِي رِوَايَة وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم ( إِلَّا قَضَبَهُ ) : بِالْقَافِ وَالضَّاد الْمُعْجَمَة وَالْمُوَحَّدَة أَيْ قَطَعَهُ وَأَزَالَهُ , وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ نَقَضَهُ مَكَان قَضَبَهُ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَضَبَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ.
لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ فِي بَيْتِهِ ثَوْبًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا نَقَضَهُ
كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِيهِ تَصْلِيبٌ فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ اطْرَحِيهِ اطْرَحِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا قَضَبَهُ
كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرَأَيْتُ امْرَأَةً عَلَيْهَا خَمِيصَةٌ فِيهَا صُلُبٌ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ انْزَعِي هَذَا مِنْ ثَوْبِكِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَآهُ فِي ثَوْبٍ قَضَبَهُ
