لَا يَنْظُرْ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرْ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ
" لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلاَّ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا " . قَالَ وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا .
( عَنْ رَجُل مِنْ الطُّفَاوَة ) : بِضَمِّ الطَّاء وَفَتْح الْفَاء. قَالَ فِي الْقَامُوس : هِيَ حَيّ مِنْ قَيْس عَيْلَان اِنْتَهَى. قَالَ فِي تَاج الْعَرُوس : وَهِيَ طُفَاوَة بِنْت جَرْم بْن رَيَّان أُمّ ثَعْلَبَة وَمُعَاوِيَة وَعَامِر أَوْلَاد أَعْصُر بْن سَعْد بْن قَيْس عَيْلَان وَلَا خِلَاف أَنَّهُمْ نُسِبُوا إِلَى أُمِّهِمْ وَأَنَّهُمْ مِنْ أَوْلَاد أَعْصُر وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي أَسْمَاء أَوْلَادهَا. وَفِي الْمُقَدِّمَة لِابْنِ الْجَوَّانِيّ الْحَافِظ فِي النَّسَب أَوْ طُفَاوَة اِسْمه الْحَارِث بْن أَعْصُر إِلَيْهِ يُنْسَب كُلّ طُفَاوِيّ اِنْتَهَى ( لَا يُفْضِيَنَّ رَجُل إِلَى رَجُل وَلَا اِمْرَأَة إِلَى اِمْرَأَة ) : قَالَ فِي اللُّمَعَاتِ شَرْح الْمِشْكَاة : لَمَّا كَانَ هَذَانِ الْقِسْمَانِ مَحَلّ أَنْ يُتَوَهَّم جَوَازهمَا وَالْمُسَامَحَة مِنْهُمَا خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ , فَنَظَرُ الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَنَظَرُ الْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الرَّجُل أَشَدُّ وَأَغْلَظُ إِلَى الْحُرْمَة فَلِذَا لَمْ يَتَعَرَّض لِذِكْرِهِمَا. وَعَوْرَة الرَّجُل مَا بَيْن سُرَّته إِلَى رُكْبَتَيْهِ , وَكَذَا عَوْرَة الْمَرْأَة فِي حَقّ الْمَرْأَة , وَأَمَّا فِي حَقّ الرَّجُل فَكُلّهَا إِلَّا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَلِذَلِكَ سَمَّى الْمَرْأَة عَوْرَة. وَالنَّظَر إِلَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة حَرَام بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِ شَهْوَة اِنْتَهَى مُلَخَّصًا ( إِلَّا إِلَى وَلَد أَوْ وَالِد ) : ظَاهِره أَنْ يَكُون ذَلِكَ بِشَرْطِ الصِّغَر أَيْ إِذَا كَانَ الْوَلَد صَغِيرًا فَيَجُوز لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُبَاشِرهُ وَتَضْطَجِع مَعَهُ , وَكَذَا إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَة صَبِيَّة صَغِيرَة فَلَا جُنَاح عَلَى الْوَالِد أَنْ يُفْضِي إِلَيْهَا وَيَضْطَجِع مَعَهَا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِيهِ رَجُل مَجْهُول اِنْتَهَى. وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف رَجُل مِنْ الطُّفَاوَة لَمْ يُسَمَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة حَدِيث : لَقِيت أَبَا هُرَيْرَة بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلَا أَقْوَم عَلَى ضَيْف مِنْهُ. الْحَدِيث بِطُولِهِ , وَفِيهِ أَلَا إِنَّ طِيب الرِّجَال مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَر لَوْنُهُ , أَلَا وَإِنَّ طِيب النِّسَاء مَا ظَهَرَ لَوْنه وَلَمْ يَظْهَر رِيحه , أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ رَجُل إِلَى رَجُل وَلَا اِمْرَأَة إِلَى اِمْرَأَة إِلَّا إِلَى وَلَد أَوْ وَالِد , وَذَكَرَ ثَالِثَة فَنَسِيتهَا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي النِّكَاح عَنْ مُسَدَّد عَنْ بِشْر وَعَنْ مُؤَمِّل بْن هِشَام عَنْ اِبْن عُلَيَّة وَعَنْ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل عَنْ حَمَّاد ثَلَاثَتهمْ عَنْ الْجُرَيْرِيّ عَنْ أَبِي نَضْرَة قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُل مِنْ طُفَاوَة , وَفِي حَدِيث مُوسَى عَنْ أَبِي نَضْرَة عَنْ الطُّفَاوِيِّ فَذَكَرَهُ , وَأَخْرَجَهُ فِي الْحَمَّام عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُوسَى وَمُؤَمِّل بْن هِشَام كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة بِبَعْضِهِ لَا يُفْضِيَنَّ رَجُل إِلَى رَجُل إِلَى آخِره. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ فِي الِاسْتِئْذَان عَنْ عَلِيّ بْن حُجْر عَنْ اِبْن عُلَيَّة وَعَنْ مَحْمُود بْن غَيْلَان عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَفْرِيّ عَنْ سُفْيَان كِلَاهُمَا عَنْ الْجُرَيْرِيّ بِقِصَّةِ الطِّيب وَلَمْ يَقُلْ أَلَا وَإِنَّ. وَقَالَ : حَسَنٌ إِلَّا إِنَّ الطُّفَاوِيَّ لَا يُعْرَف إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيث وَلَا يُعْرَف اِسْمه. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الزِّينَة عَنْ أَحْمَد بْن سُلَيْمَان عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَفْرِيّ وَعَنْ مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن مَيْمُون عَنْ مُحَمَّد بْن يُوسُف الْفِرْيَابِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَان بِقِصَّةِ الطِّيب اِنْتَهَى.
لَا يَنْظُرْ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرْ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ
" لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ " .
" لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَفَخِذُهُ خَارِجَةٌ فَقَالَ غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّ فَخِذَ الرَّجُلِ مِنْ عَوْرَتِهِ
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ فَقَالَ يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ
