سنن أبي داود #4019

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 11من📚كتاب الحمَّام
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب مَا جَاءَ فِي التَّعَرِّيChapter: Regarding Nudity
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الطُّفَاوَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلاَّ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا ‏.‏

English Translation Narrated AbuHurayrah:The Prophet (ﷺ) said: A man should not lie with another man and a woman should not lie with another woman without covering their private parts except a child or a father. He also mentioned a third thing which I forgot.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ رَجُل مِنْ الطُّفَاوَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الطَّاء وَفَتْح الْفَاء. قَالَ فِي الْقَامُوس : هِيَ حَيّ مِنْ قَيْس عَيْلَان اِنْتَهَى. قَالَ فِي تَاج الْعَرُوس : وَهِيَ طُفَاوَة بِنْت جَرْم بْن رَيَّان أُمّ ثَعْلَبَة وَمُعَاوِيَة وَعَامِر أَوْلَاد أَعْصُر بْن سَعْد بْن قَيْس عَيْلَان وَلَا خِلَاف أَنَّهُمْ نُسِبُوا إِلَى أُمِّهِمْ وَأَنَّهُمْ مِنْ أَوْلَاد أَعْصُر وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي أَسْمَاء أَوْلَادهَا. وَفِي الْمُقَدِّمَة لِابْنِ الْجَوَّانِيّ الْحَافِظ فِي النَّسَب أَوْ طُفَاوَة اِسْمه الْحَارِث بْن أَعْصُر إِلَيْهِ يُنْسَب كُلّ طُفَاوِيّ اِنْتَهَى ‏ ‏( لَا يُفْضِيَنَّ رَجُل إِلَى رَجُل وَلَا اِمْرَأَة إِلَى اِمْرَأَة ) ‏ ‏: قَالَ فِي اللُّمَعَاتِ شَرْح الْمِشْكَاة : لَمَّا كَانَ هَذَانِ الْقِسْمَانِ مَحَلّ أَنْ يُتَوَهَّم جَوَازهمَا وَالْمُسَامَحَة مِنْهُمَا خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ , فَنَظَرُ الرَّجُل إِلَى عَوْرَة الْمَرْأَة وَنَظَرُ الْمَرْأَة إِلَى عَوْرَة الرَّجُل أَشَدُّ وَأَغْلَظُ إِلَى الْحُرْمَة فَلِذَا لَمْ يَتَعَرَّض لِذِكْرِهِمَا. وَعَوْرَة الرَّجُل مَا بَيْن سُرَّته إِلَى رُكْبَتَيْهِ , وَكَذَا عَوْرَة الْمَرْأَة فِي حَقّ الْمَرْأَة , وَأَمَّا فِي حَقّ الرَّجُل فَكُلّهَا إِلَّا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَلِذَلِكَ سَمَّى الْمَرْأَة عَوْرَة. ‏ ‏وَالنَّظَر إِلَى الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة حَرَام بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِ شَهْوَة اِنْتَهَى مُلَخَّصًا ‏ ‏( إِلَّا إِلَى وَلَد أَوْ وَالِد ) ‏ ‏: ظَاهِره أَنْ يَكُون ذَلِكَ بِشَرْطِ الصِّغَر أَيْ إِذَا كَانَ الْوَلَد صَغِيرًا فَيَجُوز لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُبَاشِرهُ وَتَضْطَجِع مَعَهُ , وَكَذَا إِذَا كَانَتْ الْمَرْأَة صَبِيَّة صَغِيرَة فَلَا جُنَاح عَلَى الْوَالِد أَنْ يُفْضِي إِلَيْهَا وَيَضْطَجِع مَعَهَا. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِيهِ رَجُل مَجْهُول اِنْتَهَى. وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف رَجُل مِنْ الطُّفَاوَة لَمْ يُسَمَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة حَدِيث : لَقِيت أَبَا هُرَيْرَة بِالْمَدِينَةِ فَلَمْ أَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَشْمِيرًا وَلَا أَقْوَم عَلَى ضَيْف مِنْهُ. الْحَدِيث بِطُولِهِ , وَفِيهِ أَلَا إِنَّ طِيب الرِّجَال مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَر لَوْنُهُ , أَلَا وَإِنَّ طِيب النِّسَاء مَا ظَهَرَ لَوْنه وَلَمْ يَظْهَر رِيحه , أَلَا لَا يُفْضِيَنَّ رَجُل إِلَى رَجُل وَلَا اِمْرَأَة إِلَى اِمْرَأَة إِلَّا إِلَى وَلَد أَوْ وَالِد , وَذَكَرَ ثَالِثَة فَنَسِيتهَا. ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي النِّكَاح عَنْ مُسَدَّد عَنْ بِشْر وَعَنْ مُؤَمِّل بْن هِشَام عَنْ اِبْن عُلَيَّة وَعَنْ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل عَنْ حَمَّاد ثَلَاثَتهمْ عَنْ الْجُرَيْرِيّ عَنْ أَبِي نَضْرَة قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُل مِنْ طُفَاوَة , وَفِي حَدِيث مُوسَى عَنْ أَبِي نَضْرَة عَنْ الطُّفَاوِيِّ فَذَكَرَهُ , وَأَخْرَجَهُ فِي الْحَمَّام عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُوسَى وَمُؤَمِّل بْن هِشَام كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة بِبَعْضِهِ لَا يُفْضِيَنَّ رَجُل إِلَى رَجُل إِلَى آخِره. وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ فِي الِاسْتِئْذَان عَنْ عَلِيّ بْن حُجْر عَنْ اِبْن عُلَيَّة وَعَنْ مَحْمُود بْن غَيْلَان عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَفْرِيّ عَنْ سُفْيَان كِلَاهُمَا عَنْ الْجُرَيْرِيّ بِقِصَّةِ الطِّيب وَلَمْ يَقُلْ أَلَا وَإِنَّ. وَقَالَ : حَسَنٌ إِلَّا إِنَّ الطُّفَاوِيَّ لَا يُعْرَف إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيث وَلَا يُعْرَف اِسْمه. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الزِّينَة عَنْ أَحْمَد بْن سُلَيْمَان عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَفْرِيّ وَعَنْ مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن مَيْمُون عَنْ مُحَمَّد بْن يُوسُف الْفِرْيَابِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَان بِقِصَّةِ الطِّيب اِنْتَهَى. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد41٪
حديث 11601مسند المكثرين من الصحابة

لَا يَنْظُرْ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرْ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ

ستر العورةالحياءالعورة
صحيح مسلم41٪
حديث 338aكتاب الحيض

"‏ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ‏"‏ ‏.‏

ستر العورةالحياءالعورة
جامع الترمذي41٪
حديث 2793كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏

ستر العورةالحياءالعورة
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الطُّفَاوَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لاَ يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ وَلاَ امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ إِلاَّ وَلَدًا أَوْ وَالِدًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَذَكَرَ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 4019
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 11 من كتاب الحمَّام
https://alsa7i7.com/abudawud/33-11