مسند أحمد #11601

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا يَنْظُرْ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرْ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، الضحاك بن عثمان: وهو ابن عبد الله الحزامي، وعبد الرحمن بن أبي سعيد، من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (١٣٤٩٤) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وعنده: عرية، بدل: عورة. وأخرجه مسلم (٣٣٨) ، وأبو داود (٤٠١٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٢٩) ، وأبو يعلى (١١٣٦) ، وابن خزيمة (٧٢) ، وأبو عوانة ١/٢٨٣، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٢٥٧) ، وابن حبان (٥٥٧٤) ، والطبراني في "الكبير" (٥٤٣٨) ، وابن عدي في "الكامل" ٢/٧٤٥، والبيهقي في "السنن" ٧/٩٨، وفي " الآداب" (٧١٧) من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، به. وعندهم خلا ابن خزيمة والطبراني والبيهقي في "السنن" وابن عدي: عرية، بدل: عورة. قال النووي: ضبطنا هذه على ثلاثة أوجه: عرية وعرية وعرية، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: عرية الرجل هي متجرده. والثالثة على التصغير. وعند ابن عدي: عبد الرحمن بن أبي ربيعة، وهو خطأ، صوابه: عبد الرحمن بن أبي سعيد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٠٦، ومسلم (٣٣٨) (٧٤) ، والترمذي (٢٧٩٣) ، وابن ماجه (٦٦١) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٥٠) من طريق زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وفي الباب عن ابن مسعود، سلف (٣٦٠٩) . وعن ابن عباس، سلف (٢٧٧٣) . قال السندي: قوله: "لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب": الإفضاء الوصول، أي: لا يصل إليه من داخل الثوب، قيل: لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين، وكذا المرأتان، ومن يفعل ذلك يعزر. وقيل: هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، بأن يكونا متجردين، وإن كان بينهما حائل فتنزيه.

💡 شرح الحديث

قوله : "ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب"؛ الإفضاء: الوصول؛ أي: لا يصل إليه من داخل الثوب، قيل: أي: لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين، وكذا المرأتان، ومن يفعل، يعزر، وقيل: هو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل؛ بأن يكونا متجردين، وإن كان بينهما حائل، فتنزيه.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم73٪
حديث 338aكتاب الحيض

"‏ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ‏"‏ ‏.‏

العورةستر العورةآداب اللباس +1
سنن أبي داود70٪
حديث 4018كتاب الحمَّام

"‏ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبٍ ‏"‏ ‏.‏

العورةستر العورةآداب اللباس +1
جامع الترمذي58٪
حديث 2793كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ‏.‏

العورةستر العورةالحياء
سنن أبي داود45٪
حديث 4080كتاب اللباس

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ مُفْضِيًا بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَيَلْبَسَ ثَوْبَهُ وَأَحَدُ جَانِبَيْهِ خَارِجٌ وَيُلْقِي ثَوْبَهُ عَلَى عَاتِقِهِ ‏.‏

العورةستر العورةآداب اللباس
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يَنْظُرْ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرْ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ
مسند أحمد — حديث رقم 11601
صحيح
حديث رقم 7848 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-7848