أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُولُ " مَنْ أَهْرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ لاَ يَتَدَاوَى بِشَىْءٍ لِشَىْءٍ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ " مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدِّمَاءِ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ لاَ يَتَدَاوَى بِشَىْءٍ لِشَىْءٍ " .
( قَالَ كَثِير إِنَّهُ ) : أَيْ اِبْن ثَوْبَانَ ( حَدَّثَهُ ) : الضَّمِير الْمَنْصُوب إِلَى الْوَلِيد أَيْ حَدَّثَ اِبْنُ ثَوْبَانَ وَلِيدًا , وَيُوَضِّحهُ رِوَايَة اِبْن مَاجَهْ حَيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيد بْن مُسْلِم حَدَّثَنَا اِبْن ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي كَبْشَة الْأَنْمَارِيّ ( عَلَى هَامَته ) : أَيْ رَأْسه وَقِيلَ وَسَط رَأْسه أَيْ لِلسَّمِّ ( وَبَيْن كَتِفَيْهِ ) : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون فَعَلَهُ هَذَا مَرَّة وَذَاكَ مَرَّة وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون جَمَعَهُمَا ( وَهُوَ يَقُول ) جُمْلَة حَالِيَّة مُؤَيِّدَة لِلْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّة ( مَنْ أَهَرَاقَ ) : أَيْ أَرَاقَ وَصَبَّ ( مِنْ هَذِهِ الدِّمَاء ) : أَيْ بَعْض هَذِهِ الدِّمَاء الْمُجْتَمِعَة فِي الْبَدَن الْمَحْسُوس آثَارهَا عَلَى الْبَشَرَة وَهُوَ الْمِقْدَار الْفَاسِد الْمَعْرُوف بِعَلَامَةٍ يَعْلَمهَا أَهْلهَا ( أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ ) : أَيْ آخَرَ ( لِشَيْءٍ ) : أَيْ مِنْ الْأَمْرَاض. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن ثَابِت بْن ثَوْبَانَ وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا أَثْنَى عَلَيْهِ غَيْر وَاحِد وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد. وَأَبُو كَبْشَة الْأَنْمَارِيّ اِسْمه عُمَر بْن سَعْد وَقِيلَ سَعْد بْن عَمْرو وَقِيلَ غَيْر ذَلِكَ وَهُوَ بِفَتْحِ الْكَاف وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَبَعْدهَا شِين مُعْجَمَة وَتَاء تَأْنِيث.
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُولُ " مَنْ أَهْرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ فَلاَ يَضُرُّهُ أَنْ لاَ يَتَدَاوَى بِشَىْءٍ لِشَىْءٍ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ ثَلَاثًا فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أُجْرَتَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ إِيَّاهُ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ ثَلَاثًا وَاحِدَةً عَلَى كَاهِلِهِ وَاثْنَتَيْنِ عَلَى الْأَخْدَعَيْنِ
احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ
