غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ .
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُهُ مَعَهُ .
( فَكُنَّا نَأْكُلهُ مَعَهُ ) : أَيْ نَأْكُل الْجَرَاد مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَافِظ : يَحْتَمِل أَنْ يُرِيد بِالْمَعِيَّةِ مُجَرَّد الْغَزْو دُون مَا تَبِعَهُ مِنْ أَكْل الْجَرَاد وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيد مَعَ أَكْله وَيَدُلّ عَلَى الثَّانِي أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي نُعَيْم فِي الطِّبّ وَيَأْكُل مَعَنَا اِنْتَهَى. قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَة أَكْل الْجَرَاد ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَحْمَد وَالْجَمَاهِير يَحِلّ سَوَاء مَاتَ بِذَكْوَةٍ أَوْ بِاصْطِيَادِ مُسْلِم أَوْ مَجُوسِيّ أَوْ مَاتَ حَتْف أَنْفه , سَوَاء قُطِعَ بَعْضه أَوْ أُحْدِث فِيهِ سَبَب وَقَالَ مَالِك فِي الْمَشْهُور عَنْهُ وَأَحْمَد فِي رِوَايَة لَا يَحِلّ إِلَّا إِذَا مَاتَ بِسَبَبٍ بِأَنْ يُقْطَع بَعْضه أَوْ يُسْلَق أَوْ يُلْقَى فِي النَّار حَيًّا أَوْ يُشْوَى , فَإِنْ مَاتَ حَتْف أَنْفه أَوْ فِي وِعَاء لَمْ يَحِلّ وَاَللَّه أَعْلَم اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ.
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ .
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ فِيهَا الْجَرَادَ
" غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ "
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ .
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ
