" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ "
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ .
( نَهَى عَنْ أَكْل كُلّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُع ) : النَّاب الَّذِي خَلْف الرَّبَاعِيَة جَمْعه أَنْيَاب , وَذُو النَّاب مِنْ السِّبَاع كَالْأَسَدِ وَالذِّئْب وَالنَّمِر وَالْفِيل وَالْقِرْد وَكُلّ مَا لَهُ نَاب يَتَقَوَّى بِهِ وَيَصْطَاد. قَالَ فِي النِّهَايَة : وَهُوَ مَا يَفْتَرِس الْحَيَوَانَ وَيَأْكُل قَسْرًا كَالْأَسَدِ وَالنَّمِر وَالذِّئْب وَنَحْوهَا وَقَالَ فِي الْقَامُوس : وَالسَّبُع بِضَمِّ الْبَاء وَفَتْحهَا الْمُفْتَرِس مِنْ الْحَيَوَان , وَوَقَعَ الْخِلَاف فِي جِنْس السِّبَاع الْمُحَرَّمَة , فَقَالَ أَبُو حَنِيفَة كُلّ مَا أَكَلَ اللَّحْم فَهُوَ سُبُع حَتَّى الْفِيل وَالضَّبّ وَالْيَرْبُوع وَالسِّنَّوْر , وَقَالَ الشَّافِعِيّ : يَحْرُم مِنْ السِّبَاع مَا يَعْدُو عَلَى النَّاس كَالْأَسَدِ وَالنَّمِر وَالذِّئْب , وَأَمَّا الضَّبُع وَالثَّعْلَب فَيَحِلَّانِ عِنْده لِأَنَّهُمَا لَا يَعْدُوَانِ. كَذَا فِي الْفِيل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ "
" أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ " .
كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ
نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ
