إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ أَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ
" إِذَا صَنَعَ لأَحَدِكُمْ خَادِمُهُ طَعَامًا ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ " .
( إِذَا صَنَعَ ) : أَيْ طَبَخَ ( خَادِمه ) : أَيْ عَبْده أَوْ أَمَته أَوْ مُطْلَقًا ( بِهِ ) : أَيْ بِالطَّعَامِ ( وَقَدْ وَلِيَ ) : بِكَسْرِ اللَّام الْمُخَفَّفَة أَيْ وَالْحَال أَنَّهُ قَدْ تَوَلَّى أَوْ قَرُبَ ( حَرّه ) : أَيْ نَاره أَوْ تَعَبه ( وَدُخَانه ) : تَخْصِيص بَعْد تَعْمِيم أَوْ الْأَوَّل مَخْصُوص بِبَعْضِ الْجَوَارِح وَالثَّانِي بِبَعْضٍ آخَر ( فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ ) : أَمْر مِنْ الْإِقْعَاد لِلِاسْتِحْبَابِ ( فَلْيَأْكُلْ ) : أَيْ مَعَهُ وَلَا يَسْتَنْكِف كَمَا هُوَ دَأْب الْجَبَابِرَة فَإِنَّهُ أَخُوهُ. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ قَاسَى كُلْفَة اِتِّخَاذه وَحَمْلِهَا عَنْك فَيَنْبَغِي أَنْ تُشَارِكهُ فِي الْحَظّ مِنْهُ ( فَإِنْ كَانَ الطَّعَام مَشْفُوهًا ) : أَيْ قَلِيلًا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمَشْفُوه الْقَلِيل , وَقِيلَ لَهُ مَشْفُوه لِكَثْرَةِ الشِّفَاه الَّتِي تَجْتَمِع عَلَى أَكْله ( فَلْيَضَعْ ) : أَيْ الْمَخْدُوم ( فِي يَده ) : أَيْ يَد الْخَادِم ( مِنْهُ ) : أَيْ مِنْ الطَّعَام ( أَكْلَة أَوْ أَكْلَتَيْنِ ) : أَوْ لِلتَّنْوِيعِ أَوْ بِمَعْنَى بَلْ وَسَبَبه أَنْ لَا يَصِير مَحْرُومًا فَإِنَّ مَا لَا يُدْرَك كُلّه لَا يُتْرَك كُلّه وَالْأُكْلَة بِضَمِّ الْهَمْزَة مَا يُؤْكَل دَفْعَة وَهُوَ اللُّقْمَة فِي الْقَامُوس. وَالنِّهَايَة الْأُكْلَة بِالضَّمِّ اللُّقْمَة الْمَأْكُولَة وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّة مِنْ الْأَكْل وَفِي الْحَدِيث الْحَثّ عَلَى مَكَارِم الْأَخْلَاق وَالْمُوَاسَاة فِي الطَّعَام لَا سِيَّمَا فِي حَقّ مَنْ صَنَعَهُ أَوْ حَمَلَهُ لِأَنَّهُ وَلِيَ حَرّه وَدُخَانه وَتَعَلَّقَتْ بِهِ نَفْسه وَشَمَّ رَائِحَته , وَهَذَا كُلّه مَحْمُول عَلَى الِاسْتِحْبَاب. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم.
إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ أَوْ لِيُنَاوِلْهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ
" إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُنَاوِلْهُ مِنْهُ " .
" إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ ".
" إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ، فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، أَوْ لَيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ "
إِذَا جَاءَ خَادِمُ أَحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ وَحَرَّهُ
