قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ.
" إِذَا تَدَارَأْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ " .
( إِذَا تَدَارَأْتُمْ ) : أَيْ تَنَازَعْتُمْ ( فَاجْعَلُوهُ سَبْعَة أَذْرُع ) : قَالَ فِي الْفَتْح الَّذِي يَظْهَر أَنَّ الْمُرَاد بِالذِّرَاعِ ذِرَاع الْآدَمِيّ فَيُعْتَبَر ذَلِكَ بِالْمُعْتَدِلِ , وَقِيلَ الْمُرَاد ذِرَاع الْبُنَيَّانِ الْمُتَعَارَف اِنْتَهَى. قَالَ النَّوَوِيّ : وَأَمَّا قَدْر الطَّرِيق فَإِنْ جَعَلَ الرَّجُل بَعْض أَرْضه الْمَمْلُوكَة طَرِيقًا مُسَبَّلَة لِلْمَارِّينَ فَقَدْرهَا إِلَى خِيرَته وَالْأَفْضَل تَوْسِيعهَا , وَلَيْسَ هَذِهِ الصُّورَة مُرَادَة الْحَدِيث , وَإِنْ كَانَ الطَّرِيق بَيْن أَرْض لِقَوْمٍ وَأَرَادُوا إِحْيَاءَهَا فَإِنْ اِتَّفَقُوا عَلَى شَيْء فَذَاكَ , وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي قَدْره جُعِلَ سَبْعَة أَذْرُع , وَهَذَا مُرَاد الْحَدِيث أَمَّا إِذَا وَجَدْنَا طَرِيقًا مَسْلُوكًا وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَة أَذْرُع فَلَا يَجُوز لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَوْلِي عَلَى شَيْء مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ , لَكِنْ لَهُ عِمَارَة مَا حَوَالَيْهِ مِنْ الْمَوَات وَيَمْلِكهُ بِالْإِحْيَاءِ بِحَيْثُ لَا يَضُرّ الْمَارِّينَ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح , وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ أَيْضًا مِنْ حَدِيث بَشِير بْن نَهِيك عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَقَالَ وَهُوَ غَيْر مَحْفُوظ , وَذَكَرَ أَنَّ الْأَوَّل أَصَحُّ , وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث خَتْن مُحَمَّد بْن سِيرِينَ اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ.
قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ.
" إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ " .
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً فِي حَائِطِ جَارِهِ وَالطَّرِيقُ الْمِيتَاءُ سَبْعَةُ أَذْرُعٍ
إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ وَمَنْ بَنَى بِنَاءً فَلْيَدْعَمْهُ حَائِطَ جَارِهِ
" إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ " .
