" لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ " .
" لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ " . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضَهُ يُغَلَّظُ لَهُ وَعُقُوبَتَهُ يُحْبَسُ لَهُ .
( لَيُّ الْوَاجِد ) : بِفَتْحِ اللَّام وَتَشْدِيد التَّحْتِيَّة , وَالْوَاجِد بِالْجِيمِ أَيْ مَطْل الْقَادِر عَلَى قَضَاء دَيْنه ( يُحِلّ ) : بِضَمِّ أَوَّله وَكَسْر ثَانِيه ( عِرْضه وَعُقُوبَته ) : بِالنَّصْبِ فِيهِمَا عَلَى الْمَفْعُولِيَّة , وَالْمَعْنَى إِذَا مَطَلَ الْغَنِيّ عَنْ قَضَاء دَيْنه يُحِلّ لِلدَّائِنِ أَنْ يُغَلِّظ الْقَوْل عَلَيْهِ وَيُشَدِّد فِي هَتْك عِرْضه وَحُرْمَته , وَكَذَا لِلْقَاضِي التَّغْلِيظ عَلَيْهِ وَحَبْسه تَأْدِيبًا لَهُ لِأَنَّهُ ظَالِم وَالظُّلْم حَرَام وَإِنْ قَلَّ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ ( قَالَ اِبْن الْمُبَارَك يُحِلّ عِرْضه ) : أَيْ قَالَ فِي تَفْسِير هَذَا اللَّفْظ ( يُغَلَّظ ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُول مِنْ التَّغْلِيظ ( لَهُ ) : وَفِي بَعْض النُّسَخ عَلَيْهِ ( وَعُقُوبَته ) : أَيْ قَالَ فِي تَفْسِير هَذَا اللَّفْظ ( يُحْبَس لَهُ ) : عَلَى الْبِنَاء لِلْمَفْعُولِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْمُعْسِر لَا حَبْس عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ حَبْسه إِذَا كَانَ وَاجِدًا , وَالْمُعْدِم غَيْر وَاجِد فَلَا حَبْس عَلَيْهِ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذَا , فَكَانَ شُرَيْح يَرَى حَبْس الْمَلِيّ وَالْمُعْدِم , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَصْحَاب الرَّأْي. وَقَالَ مَالِك : لَا حَبْس عَلَى مُعْسِر إِنَّمَا حَظّه الْإِنْظَار. وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ مَنْ كَانَ ظَاهِرُ حَالِهِ الْعُسْر فَلَا يُحْبَس , وَمَنْ كَانَ ظَاهِره الْيَسَار حُبِسَ إِذَا اِمْتَنَعَ مِنْ أَدَاء الْحَقّ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
" لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ " .
" لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ " .
لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ وَكِيعٌ عِرْضُهُ شِكَايَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ
لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ
" لَىُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ " . قَالَ عَلِيٌّ الطَّنَافِسِيُّ يَعْنِي عِرْضَهُ شِكَايَتَهُ وَعُقُوبَتَهُ سِجْنَهُ .
