لَا يَقْضِي الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
" لاَ يَقْضِي الْحَكَمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ " .
( أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى اِبْنه ) : وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : كَذَا وَقَعَ هَا هُنَا غَيْر مُسَمًّى , وَوَقَعَ فِي أَطْرَافِ الْمِزِّيّ إِلَى اِبْنه عُبَيْد اللَّهِ وَقَدْ سُمِّيَ فِي رِوَايَة مُسْلِم اِنْتَهَى. وَكَانَ اِبْنه عُبَيْد اللَّه قَاضِيًا بِسِجِسْتَان كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم ( لَا يَقْضِي ) : أَيْ لَا يَحْكُم ( الْحَكَم ) : بِفَتْحَتَيْنِ. قَالَ الْحَافِظ : هُوَ الْحَاكِم , وَقَدْ يُطْلَق عَلَى الْقَيِّم بِمَا يُسْنَد إِلَيْهِ اِنْتَهَى. وَفِي بَعْض النُّسَخ الْحَاكِم ( وَهُوَ غَضْبَان ) : بِلَا تَنْوِين أَيْ وَالْحَال أَنَّ ذَلِكَ الْحَكَم فِي حَال الْغَضَب لِأَنَّهُ لَا يَقْدِر عَلَى الِاجْتِهَاد وَالْفِكْر فِي مَسْأَلَتهمَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : الْغَضَب يُغَيِّر الْعَقْل وَيُحِيل الطِّبَاع عَنْ الِاعْتِدَال , وَلِذَلِكَ أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَام الْحَاكِم بِالتَّوَقُّفِ فِي الْحُكْم مَا دَامَ بِهِ الْغَضَبُ , فَقِيَاسُ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ مِنْ جُوع مُفْرِط وَفَزَع مُدْهِش أَوْ مَرَض مُوجِع قِيَاس الْغَضَب فِي الْمَنْع مِنْ الْحُكْم اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ.
لَا يَقْضِي الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ بِأَنْ لاَ تَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهْوَ غَضْبَانُ ".
لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
" لاَ يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ " . قَالَ هِشَامٌ لاَ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ .
