" إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ " .
" إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ " .
( إِنْ بِعْت مِنْ أَخِيك تَمْرًا ) : بِالْمُثَنَّاةِ , وَفِي بَعْض النُّسَخ بِالْمُثَلَّثَةِ وَهُوَ الظَّاهِر وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ ( فَلَا يَحِلّ لَك إِلَخْ ) : قَالَ الْقَارِيّ : الْحَقّ أَنَّ ظَاهِر الْحَدِيث مَعَ الْإِمَام مَالِك [ أَيْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَقُول بِوُجُوبِ وَضْع الْجَوَائِح مِنْ دُون اِعْتِبَار خُصُوص مَذْهَبه كَمَا لَا يَخْفَى ] وَيُمْكِن أَنْ يُقَال مَعْنَى الْحَدِيث لَوْ بِعْت مِنْ أَخِيك ثَمَرًا قَبْل الزَّهْو فَيَكُون الْحُكْم مُتَّفِقًا عَلَيْهِ اِنْتَهَى. قُلْت : وَيُشِير إِلَى هَذَا التَّأْوِيل حَدِيث أَنَس الْمُتَّفَق عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع الثَّمَرَة حَتَّى تَزْهَى , قَالُوا وَمَا تَزْهَى ؟ قَالَ تَحْمَرّ , وَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّه الثَّمَرَة فَبِمَ تَسْتَحِلّ مَال أَخِيك. وَأَجَابَ عَنْهُ فِي النَّيْل بِأَنَّ التَّنْصِيص عَلَى وَضْع الْجَوَائِح قَبْل الصَّلَاح لَا يُنَافِي الْوَضْع مَعَ الْبَيْع بَعْده وَلَا يَصْلُح مِثْله لِتَخْصِيصِ مَا دَلَّ عَلَى وَضْع الْجَوَائِح وَلَا لِتَقْيِيدِهِ وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم وَعِلْمه أَتَمّ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ.
" إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ " .
" مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا عَلاَمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ " .
" مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ "
" إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ". ح. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ".
ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَجَهُ وَقَامَ فِيهِ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَأَلَّى…
