سنن أبي داود #3468

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 53من📚كتاب الإجارة
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب السَّلَفِ لاَ يُحَوَّلُChapter: Transfer Of Goods Paid For In Advance
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ، - يَعْنِي الطَّائِيَّ - عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَىْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Narrated AbuSa'id al-Khudri:The Prophet (ﷺ) said: If anyone pays in advance he must not transfer it to someone else before he receives it.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْء فَلَا يَصْرِفهُ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ النَّهْي , وَقِيلَ بِالنَّفْيِ وَالضَّمِير الْبَارِز إِلَى شَيْء ‏ ‏( إِلَى غَيْره ) ‏ ‏: أَيْ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَة قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ. قَالَ السِّنْدِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : أَيْ بِأَنْ يُبَدِّل الْمَبِيع قَبْل الْقَبْض بِغَيْرِهِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ : يَجُوز أَنْ يَرْجِع الضَّمِير فِي غَيْره إِلَى مَنْ فِي قَوْله مَنْ أَسْلَفَ يَعْنِي لَا يَبِيعهُ مِنْ غَيْره قَبْل الْقَبْض أَوْ إِلَى شَيْء أَيْ لَا يُبَدَّل الْمَبِيع قَبْل الْقَبْض بِشَيْءٍ آخَر كَذَا فِي الْمِرْقَاة. قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَإِذَا أَسْلَفَهُ دِينَارًا فِي قَفِيز حِنْطَة إِلَى شَهْر فَحَلَّ الْأَجَل فَأَعْوَزَهُ الْبُرّ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَة يَذْهَب إِلَى أَنَّهُ يَجُوز لَهُ أَنْ يَبِيعهُ عَرَضَا بِالدِّينَارِ وَلَكِنْ يَرْجِع بِرَأْسِ الْمَال عَلَيْهِ قَوْلًا بِعُمُومِ الْخَبَر وَظَاهِره , وَعِنْد الشَّافِعِيّ يَجُوز أَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ عَرَضًا بِالدِّينَارِ إِذَا تَقَايَلَا وَقَبَضَهُ قَبْل التَّفَرُّق لِئَلَّا يَكُون دَيْنًا بِدَيْنٍ , فَأَمَّا قَبْل الْإِقَالَة فَلَا يَجُوز , وَهُوَ مَعْنَى النَّهْي عَنْ صَرْف السَّلَف إِلَى غَيْره عِنْده اِنْتَهَى. قَالَ الْعَلْقَمِيّ : وَالْحَدِيث ضَعِيف وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحّ أَنْ يُسْتَبْدَل عَنْ الْمُسْلَم فِيهِ مِنْ جِنْسه وَنَوْعه لِأَنَّهُ بَيْع لِلْمَبِيعِ قَبْل قَبْضه وَهُوَ مَمْنُوع. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْء فَلَا يَأْخُذ إِلَّا مَا سَلَّفَ فِيهِ أَوْ رَأْس مَاله " وَهُوَ ضَعِيف أَيْضًا. وَعُلِمَ مِنْ مَنْع الِاسْتِبْدَال أَنَّهُ لَا يَحُوز بَيْع الْمُسْلَم فِيهِ قَبْل قَبْضه وَلَا التَّوْلِيَة فِيهِ وَلَا الشَّرِكَة وَلَا الْمُصَالَحَة وَهُوَ كَذَلِكَ , وَلَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا لِبِنْتِ الْمُسْلَم إِلَيْهِ لَمْ يَجُزْ , وَكَذَا إِنْ كَانَ الْمُسْلَم إِلَيْهِ اِمْرَأَة فَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ أَوْ خَالَعَهَا لَمْ يَصِحّ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ. وَعَطِيَّة بْن سَعْد لَا يُحْتَجّ بِحَدِيثِهِ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري71٪
حديث 2242كتاب السلم

اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى ـ رضى الله عنه ـ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ‏.‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

السلمالسلفالبيوع +1
مسند أحمد71٪
حديث 19122مسند الكوفيين

اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِفُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ أَوْ التَّمْرِ شَكَّ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمّ…

السلمالسلفالبيوع +1
سنن النسائي60٪
حديث 4616كتاب البيوع

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ ‏"‏ مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ‏"‏ ‏.‏

السلمالسلفالبيوع
سنن ابن ماجه60٪
حديث 2280كتاب التجارات

قَدِمَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ فَقَالَ ‏"‏ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ‏"‏ ‏.‏

السلمالسلفالمعاملات
صحيح مسلم59٪
حديث 1604bكتاب المساقاة

قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ أَسْلَفَ فَلاَ يُسْلِفْ إِلاَّ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ‏"‏ ‏.‏

السلمالسلفالمعاملات
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ، - يَعْنِي الطَّائِيَّ - عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَىْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3468
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 53 من كتاب الإجارة
https://alsa7i7.com/abudawud/24-53