" يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ " .
" لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ " . قَالَ ابْنُ عِيسَى " أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ " .
( إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا ) : قَالَ الْقَارِيّ بِصِيغَةِ الْفَاعِل أَوْ الْمَاضِي , وَالْمُسْتَثْنَى صِفَة لِأَحَدٍ وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَحْذُوف , وَالتَّقْدِير وَلَا يَبْقَى أَحَد مِنْهُمْ لَهُ وَصْف إِلَّا وُصِفَ كَوْنه آكِل الرِّبَا فَهُوَ كِنَايَة عَنْ اِنْتِشَاره فِي النَّاس بِحَيْثُ إنَّهُ يَأْكُلهُ كُلّ أَحَد ( مِنْ بُخَاره ) : أَيْ يَصِل إِلَيْهِ أَثَره بِأَنْ يَكُون شَاهِدًا فِي عَقْد الرِّبَا أَوْ كَاتِبًا أَوْ آكِلًا مِنْ ضِيَافَة آكِلِه أَوْ هَدِيَّته وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ أَحَدًا سَلِمَ مِنْ حَقِيقَته لَمْ يَسْلَم مِنْ آثَاره وَإِنْ قَلَّتْ جِدًّا. قَالَهُ الْقَارِيّ. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَالْحَسَن لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِي هُرَيْرَة فَهُوَ مُنْقَطِع.
" يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ " .
" لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ أَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ " .
يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا قَالَ قِيلَ لَهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ أَبِحَلَالٍ أَخَذَ الْمَالَ أَمْ بِحَرَامٍ
" لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ ".
