سنن أبي داود #3384

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 59من📚كتاب البيوع
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي الْمُضَارِبِ يُخَالِفُChapter: Regarding An Agent Doing Something Other Than What He Was Instructed To Do
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، حَدَّثَنِي الْحَىُّ، عَنْ عُرْوَةَ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ - قَالَ

أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ ‏.‏

English Translation Narrated Urwah ibn AbulJa'd al-Bariqi:The Prophet (ﷺ) gave him a dinar to buy a sacrificial animal or a sheep. He bought two sheep, sold one of them for a dinar, and brought him a sheep and dinar. So he invoked a blessing on him in his business dealing, and he was such that if had he bought dust he would have made a profit from it.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ شَبِيب بْن غَرْقَدَة ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَالْقَاف بَيْنهمَا رَاء سَاكِنَة ‏ ‏( حَدَّثَنِي الْحَيّ ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد التَّحْتَانِيَّة أَيْ الْقَبِيلَة , وَهُمْ غَيْر مَعْرُوفِينَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطَّابِيّ وَسَيَجِيءُ , وَفِي بَعْض النُّسَخ يَحْيَى وَهُوَ غَلَط ‏ ‏( يَعْنِي اِبْن الْجَعْد ) ‏ ‏: بِفَتْحِ جِيم وَسُكُون عَيْن مُهْمَلَة , وَقِيلَ اِبْن أَبِي الْجَعْد ‏ ‏( الْبَارِقِيّ ) ‏ ‏: نِسْبَة إِلَى بَارِق بِكَسْرِ الرَّاء بَطْن مِنْ الْأَزْد , وَهُوَ بَارِق بْن عَدِيّ بْن حَارِثَة , وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ بَارِق لِأَنَّهُ نَزَلَ عِنْد جَبَل يُقَال لَهُ بَارِق فَنُسِبَ إِلَيْهِ قَالَهُ النَّوَوِيّ فِي تَهْذِيب الْأَسْمَاء ‏ ‏( أَعْطَاهُ ) ‏ ‏: أَيْ عُرْوَة ‏ ‏( دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْوَكِيلِ إِذَا قَالَ لَهُ الْمَالِك اِشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَار شَاة وَوَصَفَهَا أَنْ يَشْتَرِي بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَة , لِأَنَّ مَقْصُود الْمُوَكِّل قَدْ حَصَلَ وَزَادَ الْوَكِيل خَيْرًا , وَمِثْل هَذَا لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيع شَاة بِدِرْهَمٍ فَبَاعَهَا بِدِرْهَمَيْنِ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِيهَا بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرَاهَا بِنِصْفِ دِرْهَم وَهُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة كَمَا نَقَلَهُ النَّوَوِيّ قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ ‏ ‏( أَوْ شَاة ) ‏ ‏: شَكّ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا ) ‏ ‏: فِيهِ دَلِيل عَلَى صِحَّة بَيْع الْفُضُولِيّ , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَأَحْمَد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ , وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَقَوَّاهُ النَّوَوِيّ وَهُوَ مَرْوِيّ عَنْ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف مِنْهُمْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَابْن مَسْعُود وَابْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ. ‏ ‏وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد : إِنَّ الْبَيْع الْمَوْقُوف وَالشِّرَاء الْمَوْقُوف بَاطِلَانِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدك " وَأَجَابَ عَنْ حَدِيث عُرْوَة الْبَارِقِيّ بِمَا فِيهِ مِنْ الْمَقَال , وَعَلَى تَقْدِير الصِّحَّة فَيُمْكِن أَنَّهُ كَانَ وَكِيلًا بِالْبَيْعِ بِقَرِينَةِ فَهْمه مِنْهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة إِنَّهُ يَكُون الْبَيْع الْمَوْقُوف صَحِيحًا دُون الشِّرَاء , وَالْوَجْه أَنَّ الْإِخْرَاج عَنْ مِلْك الْمَالِك مُفْتَقِر إِلَى إِذْنه بِخِلَافِ الْإِدْخَال. ‏ ‏وَيُجَاب بِأَنَّ الْإِدْخَال لِلْمَبِيعِ فِي الْمِلْك يَسْتَلْزِم الْإِخْرَاج مِنْ الْمِلْك لِلثَّمَنِ. ‏ ‏وَرُوِيَ عَنْ مَالِك الْعَكْس مِنْ قَوْل أَبِي حَنِيفَة , فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ قَوِيّ لِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْن الْأَحَادِيث. قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ ‏ ‏( فَكَانَ لَوْ اِشْتَرَى ) ‏ ‏: أَيْ عُرْوَة ‏ ‏( تُرَابًا لِرِبْحٍ فِيهِ ) ‏ ‏: هَذَا مُبَالَغَة فِي رِبْحه أَوْ حَقِيقَة , فَإِنَّ بَعْض أَنْوَاع التُّرَاب يُبَاع وَالْحَدِيث لَا يَدُلّ صَرِيحًا عَلَى مَا تَرْجَمَ بِهِ الْمُؤَلِّف رَحِمَهُ اللَّه , لِأَنَّ الْقِصَّة الْمَذْكُورَة فِيهِ لَيْسَتْ مِنْ بَاب الْمُضَارَبَة كَمَا لَا يَخْفَى وَبَوَّبَ الشَّيْخ اِبْن تَيْمِيَة فِي الْمُنْتَقَى بِقَوْلِهِ بَاب مَنْ وُكِّلَ فِي شِرَاء شَيْء فَاشْتَرَى بِالثَّمَنِ أَكْثَر مِنْهُ وَتَصَرَّفَ فِي الزِّيَادَة وَأَوْرَدَ فِيهِ هَذَا الْحَدِيث. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاء فِي الْمُضَارِب إِذَا خَالَفَ رَبّ الْمَال , فَرِوَى عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ الرِّبْح لِصَاحِبِ الْمَال , وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَنَافِع أَنَّهُ ضَامِن وَالرِّبْح لِرَبِّ الْمَال , وَبِهِ قَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق , وَكَذَلِكَ الْحُكْم عِنْد أَحْمَد فِي مَنْ اِسْتَوْدَعَ مَالًا فَاتَّجَرَ فِيهِ بِغَيْرِ صَاحِبه أَنَّ الرِّبْح لِرَبِّ الْمَال. ‏ ‏وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي الرِّبْح لِلْمُضَارِبِ وَيَتَصَدَّق بِهِ وَالْوَضِيعَة عَلَيْهِ وَهُوَ ضَامِن لِرَأْسِ الْمَال فِي الْوَجْهَيْنِ مَعًا. ‏ ‏وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ خَالَفَ وَرَبِحَ فَالرِّبْح لَهُ فِي الْقَضَاء وَهُوَ يَتَصَدَّق بِهِ فِي الْوَرَع وَالْفُتْيَا وَلَا يَصْلُح لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. ‏ ‏وَقَالَ الشَّافِعِيّ : إِذَا خَالَفَ الْمُضَارِب نَظَر فَإِنْ اِشْتَرَى السِّلْعَة الَّتِي لَمْ يُؤْمَر بِهَا بِعَيْنِ الْمَال فَالْبَيْع بَاطِل , وَإِنْ اِشْتَرَاهَا بِغَيْرِ الْعَيْن فَالسِّلْعَة مِلْك لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ ضَامِن لِلْمَالِ اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت : وَقَدْ رَوَاهُ [ أَيْ فِي صَحِيحه فِي كِتَاب بَدْء الْخَلْق فِي الْبَاب الَّذِي قَبْل بَاب فَضَائِل الصَّحَابَة ] الْبُخَارِيّ أَيْضًا مِنْ طَرِيق اِبْن عُيَيْنَة عَنْ شَبِيب بْن غَرْقَدَة سَمِعْت الْحَيّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَة , قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هُوَ مُرْسَل لِأَنَّ شَبِيب بْن غَرْقَدَة لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ عُرْوَة وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ الْحَيّ , وَقَالَ الرَّافِعِيّ : هُوَ مُرْسَل. قَالَ الْحَافِظ : الصَّوَاب أَنَّهُ مُتَّصِل فِي أَسِنَاده مُبْهَم وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏( أَخْبَرَنَا الزُّبَيْر بْن الْخِرِّيت ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة وَالرَّاء الْمُشَدَّدَة وَآخِره مُثَنَّاة. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد65٪
حديث 19356مسند الكوفيين

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً وَقَالَ مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَأَتَاهُ بِالْأُخْرَى فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ و حَدَّثَن…

الأضحيةالبيعالبركة
سنن ابن ماجه61٪
حديث 2402كتاب الصدقات

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَرَكَةِ ‏.‏ قَالَ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ ‏.‏حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ…

البيعالبركةالدعاء
صحيح البخاري60٪
حديث 3642كتاب المناقب

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ جَاءَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْهُ، قَالَ سَمِعَهُ شَبِيبٌ مِنْ عُرْوَةَ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ شَبِيبٌ إِنِّي…

الأضحيةالبركةالدعاء
مسند أحمد53٪
حديث 19367مسند الكوفيين

عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي دِينَارًا فَقَالَ أَيْ عُرْوَةُ ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً قَالَ فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا أَوْ قَالَ أَقُودُهُمَا فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَأَبِيعُهُ شَاةً بِدِينَارٍ فَجِئْتُ بِالدِّينَارِ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا د…

البيعالبركةالدعاء
مسند أحمد52٪
حديث 19362مسند الكوفيين

عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعْطَانِي دِينَارًا وَقَالَ أَيْ عُرْوَةُ ائْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا أَوْ قَالَ أَقُودُهُمَا فَلَقِيَنِي رَجُلٌ فَسَاوَمَنِي فَأَبِيعُهُ شَاةً بِدِينَارٍ فَجِئْتُ بِالدِّينَارِ وَجِئْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا دِينَار…

البيعالبركةالدعاء
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، حَدَّثَنِي الْحَىُّ، عَنْ عُرْوَةَ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ - قَالَ أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3384
صحيح(الألباني)
حديث رقم 59 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/abudawud/23-59