نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ - قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ - وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعِ السِّنِينَ .
( وَسَعِيد بْن مِينَاء ) : بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون التَّحْتِيَّة بَعْدهَا نُون ( نَهَى عَنْ الْمُعَاوَمَة ) : هِيَ مُفَاعَلَة مِنْ الْعَام , كَالْمُسَانَهَةِ مِنْ السَّنَة , وَالْمُشَاهَرَة مِنْ الشَّهْر أَيْ بَيْع السِّنِينَ. قَالَ فِي النِّهَايَة : هِيَ ثَمَر النَّخْل أَوْ الشَّجَر سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَصَاعِدًا قَبْل أَنْ تَظْهَر ثِمَاره , وَهَذَا الْبَيْع بَاطِل لِأَنَّهُ بَيْع مَا لَمْ يُخْلَق فَهُوَ كَبَيْعِ الْوَلَد قَبْل أَنْ يُخْلَق ( وَقَالَ أَحَدهمَا ) : أَيْ أَبِي الزُّبَيْر وَسَعِيد بْن مِينَاء. قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم أَتَمّ مِنْهُ , وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ - قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ - وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَذْكُرُ بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا وَبَيْعِ السِّنِينَ وَعَنْ بَيْعِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ النَّخْلُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ
