سنن أبي داود #3372

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 47من📚كتاب البيوع
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَاChapter: Regarding Selling Crops Before They Are Ripe
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ، صَلاَحُهُ وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ

كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ وَأَصَابَهُ قُشَامٌ وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا ‏"‏ فَإِمَّا لاَ فَلاَ تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ‏"‏ ‏.‏ لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ ‏.‏

English Translation Yunus said:I asked Abu Zinad about the sale of fruits before they were clearly in good condition, and what was said about it.He replied: Urwah ibn az-Zubayr reports a tradition from Sahl ibn Abi Hathmah on the authority of Zayd ibn Thabit who said: The people used to sell fruits before they were clearly in good condition. When the people cut off the fruits, and were demanded to pay the price, the buyer said: The fruits have been smitten by duman, qusham and murad fruit diseases on which they used to dispute. When their disputes which were brought to the Prophet (ﷺ) increased, the Messenger of Allah (ﷺ) said to them as an advice: No, do not sell fruits till they are in good condition, due to a large number of their disputes and differences.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ ) ‏ ‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول وَهُوَ مَعْطُوف عَلَى بَيْع الثَّمَر ‏ ‏( كَانَ النَّاس ) ‏ ‏: أَيْ فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( فَإِذَا جَدّ النَّاس ) ‏ ‏: بِالْجِيمِ وَالدَّال الْمُهْمَلَة أَيْ قَطَعُوا الثِّمَار. ‏ ‏قَالَ فِي الصِّحَاح : جَدّ النَّخْل يَجُدّهُ أَيْ صَرَمَهُ , وَأَجَدّ النَّخْلُ حَانَ لَهُ أَنْ يُجَدّ وَهَذَا زَمَن الْجِدَاد وَالْجَدَاد مِثْل الصِّرَام وَالصَّرَام. ‏ ‏وَقَالَ فِي بَاب الْمِيم : صَرَمْت الشَّيْء صَرْمًا إِذَا قَطَعْته وَصَرَمَ النَّخْل أَيْ جَدَّهُ وَأَصْرَمَ النَّخْلُ حَانَ أَنْ يُصْرَم اِنْتَهَى. ‏ ‏( وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ ) ‏ ‏: بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة أَيْ طَلَبَهُمْ ‏ ‏( قَالَ الْمُبْتَاع ) ‏ ‏: أَيْ الْمُشْتَرِي ‏ ‏( قَدْ أَصَابَ الثَّمَر ) ‏ ‏: بِالْمُثَلَّثَةِ ‏ ‏( الدُّمَان ) ‏ ‏: بِضَمِّ الدَّال وَتَخْفِيف الْمِيم وَبَعْد الْأَلِف النُّون وَقَالَ بَعْضهمْ بِفَتْحِ الدَّال. ‏ ‏قَالَ اِبْن الْأَثِير : وَكَانَ الضَّمّ أَشْبَهَ لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ الْأَدْوَاء وَالْعَاهَات فَهُوَ بِالضَّمِّ كَالسُّعَالِ وَالزُّكَام. وَفَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْد بِأَنَّهُ فَسَاد الطَّلْع وَتَعَفُّنه وَسَوَاده. وَقَالَ الْقَزَّاز : فَسَاد النَّخْل قَبْل إِدْرَاكه وَإِنَّمَا يَقَع ذَلِكَ فِي الطَّلْع يَخْرُج قَلْب النَّخْلَة أَسْوَد مَعْفُونًا ‏ ‏( وَأَصَابَهُ قُشَام ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْقَاف وَتَخْفِيف الشِّين الْمُعْجَمَة أَيْ اِنْتَفَضَ قَبْل أَنْ يَصِير مَا عَلَيْهِ بُسْرًا قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ. ‏ ‏وَفِي الْقَامُوس : قُشَام كَغُرَابٍ أَنْ يَنْتَفِض النَّخْل قَبْل اِسْتِوَاء بُسْره ‏ ‏( وَأَصَابَهُ مُرَاض ) ‏ ‏: قَالَ فِي الْمَجْمَع : هُوَ بِالضَّمِّ دَاء يَقَع فِي الثَّمَرَة فَتَهْلَك , وَأَمْرَض إِذَا وَقَعَ فِي مَاله الْعَاهَة ‏ ‏( عَاهَات ) ‏ ‏: أَيْ هَذِهِ الْأُمُور الثَّلَاثَة آفَات تُصِيب الثَّمَر ‏ ‏( يَحْتَجُّونَ بِهَا ) ‏ ‏: قَالَ الْبَرْمَاوِيّ كَالْكَرْمَانِيّ جَمَع الضَّمِير بِاعْتِبَارِ جِنْس الْمُبْتَاع الَّذِي هُوَ مُفَسَّره وَقَالَ الْعَيْنِيّ : فِيهِ نَظَر لَا يَخْفَى وَإِنَّمَا جَمَعَهُ بِاعْتِبَارِ الْمُبْتَاع وَمَنْ مَعَهُ مِنْ أَهْل الْخُصُومَات بِقَرِينَةِ يَبْتَاعُونَ ‏ ‏( كَالْمَشُورَةِ ) ‏ ‏: بِضَمِّ مُعْجَمَة وَسُكُون وَاو وَبِسُكُونِ مُعْجَمَة وَفَتْح وَاو لُغَتَانِ قَالَهُ فِي الْمَجْمَع. ‏ ‏وَقَالَ فِي الْقَامُوس : الْمَشُورَة مُفْعِلَة لَا مَفْعُولَة. قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ : وَالْمُرَاد بِهَذِهِ الْمَشُورَة أَنْ لَا يَشْتَرُوا شَيْئًا حَتَّى يَتَكَامَل صَلَاح جَمِيع هَذِهِ الثَّمَرَة لِئَلَّا تَقَع الْمُنَازَعَة اِنْتَهَى. ‏ ‏( فَإِمَّا لَا ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَأَصْله فَإِنْ لَا تَتْرُكُوا هَذِهِ الْمُبَايَعَة فَزِيدَتْ مَا لِلتَّوْكِيدِ وَأُدْغِمَتْ النُّون فِي الْمِيم وَحُذِفَ الْفِعْل. ‏ ‏وَقَالَ الْجَوَالِيقِيّ : الْعَوَامّ يَفْتَحُونَ الْأَلِف وَالصَّوَاب كَسْرهَا وَأَصْله أَنْ لَا يَكُون كَذَلِكَ الْأَمْر فَافْعَلْ هَذَا وَمَا زَائِدَة. ‏ ‏وَعَنْ سِيبَوَيْهِ اِفْعَلْ هَذَا إِنْ كُنْت لَا تَفْعَل غَيْره لَكِنَّهُمْ حَذَفُوا لِكَثْرَةِ اِسْتِعْمَالهمْ إِيَّاهُ. ‏ ‏وَقَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ : دَخَلْت مَا صِلَة كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { فَإِمَّا تَرَيَنِّ مِنْ الْبَشَر أَحَدًا } فَاكْتَفَى بِلَا مِنْ الْفِعْل كَمَا تَقُول الْعَرَب مَنْ سَلَّمَ عَلَيْك فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يَعْنِي وَمَنْ لَا يُسَلِّم عَلَيْك فَلَا تُسَلِّم عَلَيْهِ , فَاكْتَفَى بِلَا مِنْ الْفِعْل. قَالَهُ الْعَيْنِيّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري46٪
حديث 2193كتاب البيوع

كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ أَصَابَهُ مُرَاضٌ أَصَابَهُ قُشَامٌ ـ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ ‏"‏ فَإِمَّا لاَ فَلاَ يَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ…

بيع الثماربدو الصلاحالمشورة
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ، قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ، صَلاَحُهُ وَمَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ وَأَصَابَهُ قُشَامٌ وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا فَلَمَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا
‏"‏ فَإِمَّا لاَ فَلاَ تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا ‏"‏ ‏.‏ لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3372
صحيح(الألباني)
حديث رقم 47 من كتاب البيوع
https://alsa7i7.com/abudawud/23-47