" أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ ". قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِي الأَسِيرُ.
" أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ " . قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِي الأَسِيرُ .
( أَطْعِمُوا الْجَائِع ) : أَيْ الْمُضْطَرّ وَالْمِسْكِينَ وَالْفَقِير ( وَعُودُوا الْمَرِيض ) : قَالَ الْحَافِظ : قَالَ اِبْن بَطَّال : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْأَمْر عَلَى الْوُجُوب بِمَعْنَى الْكِفَايَة كَإِطْعَامِ الْجَائِع وَفَكّ الْأَسِير , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون لِلنَّدَبِ لِلْحَثِّ عَلَى التَّوَاصُل وَالْأُلْفَة. وَجَزَمَ الدَّاوُدِيُّ بِالْأَوَّلِ فَقَالَ هِيَ فَرْض يَحْمِلهُ بَعْض النَّاس عَنْ بَعْض. وَقَالَ الْجُمْهُور : هِيَ فِي الْأَصْل نَدْب وَقَدْ تَصِل إِلَى الْوُجُوب فِي حَقّ بَعْض دُون بَعْض. وَعَنْ الطَّبَرِيِّ : تَتَأَكَّد فِي حَقّ مَنْ تُرْجَى بَرَكَته وَتُسَنّ فِيمَنْ تُرَاعَى حَاله , وَتُبَاح فِيمَا عَدَا ذَلِكَ اِنْتَهَى ( وَفُكُّوا الْعَانِي ) : أَيْ الْأَسِير , وَفَكّه تَخْلِيصه بِالْفِدَاءِ أَيْ أَخْلِصُوا الْأَسِير الْمُسْلِم فِي أَيْدِي الْكُفَّار أَوْ الْمَحْبُوس ظُلْمًا. وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي كِتَاب الْأَطْعِمَة وَالنِّكَاح وَكِتَاب الْمَرْضَى , وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَاَللَّه أَعْلَم.
" أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ ". قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِي الأَسِيرُ.
فُكُّوا الْعَانِيَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ
" فُكُّوا الْعَانِيَ ـ يَعْنِي الأَسِيرَ ـ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ ".
قَالَ : " فُكُّوا الْعَانِيَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ "
أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَرْضَى
