كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا
" نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً " .
( مُعَرِّف ) : بِضَمِّ أَوَّله وَفَتْح الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الرَّاء الْمَكْسُورَة. قَالَهُ فِي التَّقْرِيب ( عَنْ اِبْن بُرَيْدَةَ ) : هُوَ عَبْد اللَّه. قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ ( نَهَيْتُكُمْ ) : أَيْ قَبْل هَذَا ( فَزُورُوهَا ) : الْأَمْر لِلرُّخْصَةِ أَوْ لِلِاسْتِحْبَابِ وَظَاهِره الْإِذْن فِي زِيَارَة الْقُبُور لِلرِّجَالِ. قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : وَاخْتُلِفَ فِي النِّسَاء , فَقِيلَ دَخَلْنَ فِي عُمُوم الْإِذْن وَهُوَ قَوْل الْأَكْثَر وَمَحَلّه مَا إِذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَة. وَمِمَّنْ حَمَلَ الْإِذْن عَلَى عُمُومه لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاء عَائِشَة , وَقِيلَ الْإِذْن خَاصّ بِالرِّجَالِ وَلَا يَجُوز لِلنِّسَاءِ زِيَارَة الْقُبُور اِنْتَهَى. قَالَ الْعَيْنِيّ : وَحَاصِل الْكَلَام أَنَّ زِيَارَة الْقُبُور مَكْرُوهَة لِلنِّسَاءِ بَلْ حَرَام فِي هَذَا الزَّمَان وَلَا سِيَّمَا نِسَاء مِصْر لِأَنَّ خُرُوجهنَّ عَلَى وَجْه الْفَسَاد وَالْفِتْنَة , وَإِنَّمَا رُخِّصَتْ الزِّيَارَة لِتَذَكُّرِ أَمْر الْآخِرَة وَلِلِاعْتِبَارِ بِمَنْ مَضَى وَلِلتَّزَهُّدِ فِي الدُّنْيَا اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ بِنَحْوِهِ.
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ .
" كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ " .
إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النَّبِيذِ فَاشْرَبُوا وَلَا أُحِلُّ مُسْكِرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا
" نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا " .
