صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.
صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلاَةِ وَسَطَهَا .
( جُنْدُب ) : بِضَمِّ الدَّال وَفَتْحهَا. قَالَهُ الْقَارِي ( فِي نِفَاسهَا ) : أَيْ حِين وِلَادَتهَا ( فَقَامَ ) : أَيْ وَقَفَ ( وَسَطَهَا ) : أَيْ حِذَاء وَسَطهَا بِسُكُونِ السِّين وَيُفْتَح قَالَهُ الْقَارِي وَفِي الْحَدِيث إِثْبَات لِلصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاء وَإِنْ كَانَتْ شَهِيدَة. قَالَ الْعَيْنِيّ : وَكَوْن هَذِهِ الْمَرْأَة فِي نِفَاسهَا وَصْف غَيْر مُعْتَبَر اِتِّفَاقًا وَإِنَّمَا هُوَ حِكَايَة أَمْر وَقَعَ , وَأَمَّا وَصْف كَوْنهَا اِمْرَأَة فَهَلْ هُوَ مُعْتَبَر أَمْ لَا , مِنْ الْفُقَهَاء مَنْ أَلْغَاهُ وَقَالَ يُقَام عِنْد وَسَط الْجَنَازَة مُطْلَقًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى , وَمِنْهُمْ مَنْ خَصَّ ذَلِكَ بِالْمَرْأَةِ مُحَاوَلَة لِلسَّتْرِ , وَقِيلَ كَانَ ذَلِكَ قَبْل اِتِّخَاذ الْأَنْعِشَة وَالْقِبَاب اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.
صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا .
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أُمِّ فُلَانٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا
