مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا يَزَالُ الرِّيحُ تُفِيئُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزَةِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ
إِنِّي لَبِبِلاَدِنَا إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَاتٌ وَأَلْوِيَةٌ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالُوا هَذَا لِوَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ بُسِطَ لَهُ كِسَاءٌ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ وَقَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ أَصْحَابُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ فَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَسْقَامَ فَقَالَ " إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ أَعْفَاهُ اللَّهُ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أُعْفِيَ كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ فَلَمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ حَوْلَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الأَسْقَامُ وَاللَّهِ مَا مَرِضْتُ قَطُّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا " . فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ وَفِي يَدِهِ شَىْءٌ قَدِ الْتَفَّ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُكَ أَقْبَلْتُ إِلَيْكَ فَمَرَرْتُ بِغَيْضَةِ شَجَرٍ فَسَمِعْتُ فِيهَا أَصْوَاتَ فِرَاخِ طَائِرٍ فَأَخَذْتُهُنَّ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي كِسَائِي فَجَاءَتْ أُمُّهُنَّ فَاسْتَدَارَتْ عَلَى رَأْسِي فَكَشَفْتُ لَهَا عَنْهُنَّ فَوَقَعَتْ عَلَيْهِنَّ مَعَهُنَّ فَلَفَفْتُهُنَّ بِكِسَائِي فَهُنَّ أُولاَءِ مَعِي . قَالَ " ضَعْهُنَّ عَنْكَ " . فَوَضَعْتُهُنَّ وَأَبَتْ أُمُّهُنَّ إِلاَّ لُزُومَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ " أَتَعْجَبُونَ لِرُحْمِ أُمِّ الأَفْرَاخِ فِرَاخَهَا " . قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ " فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ أُمِّ الأَفْرَاخِ بِفِرَاخِهَا ارْجِعْ بِهِنَّ حَتَّى تَضَعَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُنَّ وَأُمُّهُنَّ مَعَهُنَّ " . فَرَجَعَ بِهِنَّ .
( أَبُو مَنْظُور ) : قَالَ فِي الْخُلَاصَة : أَبُو مَنْظُور عَنْ عَمّه وَعَنْهُ اِبْن إِسْحَاق مَجْهُول. وَعَامِر الرَّام صَحَابِيٌّ لَهُ حَدِيث رَوَاهُ أَبُو مَنْظُور عَنْ عَمّه عَنْهُ اِنْتَهَى وَقَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : عَامِر الرَّامِي الْمُحَارِبِيّ صَحَابِيّ لَهُ حَدِيث يُرْوَى بِإِسْنَادٍ مَجْهُول , وَأَبُو مَنْظُور الشَّامِّي مَجْهُول مِنْ السَّادِسَة اِنْتَهَى. وَقَالَ فِي الْإِصَابَة : قَالَ الْبُخَارِيّ : وَأَبُو مَنْظُور لَا يُعْرَف إِلَّا بِهَذَا اِنْتَهَى ( عَنْ عَمّه قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ عَامِر ) : هَكَذَا فِي جَمِيع النُّسَخ الْحَاضِرَة أَيْ أَبُو مَنْظُور يَرْوِي عَنْ عَمّه , وَعَمّ أَبِي مَنْظُور يَرْوِي عَنْ عَمّه , وَعَمّ عَمّه يَرْوِي عَنْ عَامِر الرَّام , فَبَيْن أَبِي مَنْظُور وَعَامِر وَاسِطَتَانِ الْأَوَّل عَمّ أَبِي مَنْظُور وَالثَّانِي عَمّ عَمّه وَكِلَاهُمَا مَجْهُولَانِ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ. فِي التَّرْغِيب : وَالْحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَاده رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ اِنْتَهَى لَكِنْ فِي أُسْد الْغَابَة هَذَا الْإِسْنَاد هَكَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَد عَبْد الْوَهَّاب بْن عَلِيّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد النُّفَيْلِيّ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سَلَمَة عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ أَبِي مَنْظُور عَنْ عَمّه عَامِر الرَّامِي أَخِي الْخُضْر. وَلَفْظ الْإِصَابَة فِي تَمْيِيز الصَّحَابَة : وَرَوَى أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيق اِبْن إِسْحَاق عَنْ أَبِي مَنْظُور عَنْ عَمّه عَامِر الرَّامِي. فَفِي هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ بِحَذْفِ الْوَاسِطَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَأَنَّ عَامِرًا هُوَ عَمّ لِأَبِي مَنْظُور. وَقَالَ الْمِزِّي فِي الْأَطْرَاف : مُسْنَد عَامِر الرَّام أَخِي الْخُضْر قَبِيلَة مِنْ مُحَارِب عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيث : " إِنِّي لَبِبِلَادِنَا إِذْ رُفِعَتْ لَنَا رَايَات وَأَلْوِيَة " الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْجَنَائِز عَنْ عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد النُّفَيْلِيّ عَنْ مُحَمَّد اِبْن سَلَمَة عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق حَدَّثَنِي رَجُل مِنْ أَهْل الشَّام يُقَال لَهُ أَبُو مَنْظُور الشَّامِي عَنْ عَمّه قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي عَنْ عَامِر الرَّام , وَرَوَاهُ مُحَمَّد اِبْن حَمِيد الرَّازِّيّ عَنْ سَلَمَة بْن الْفَضْل عَنْ اِبْن إِسْحَاق عَنْ أَبِي مَنْظُور الشَّامِيّ عَنْ عَمّه عَنْ عَامِر اِنْتَهَى. ( عَنْ عَامِر الرَّام ) : بِحَذْفِ الْيَاء تَخْفِيفًا كَمَا فِي الْمُتَعَال ( أَخِي الْخُضْر ) : بِضَمِّ الْخَاء وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَتَيْنِ الْمُحَارِبِيّ مِنْ وَلَد مَالِك بْن مُطَرِّف بْن خَلْف بْن مُحَارِب , وَكَانَ يُقَال لِوَلَدِ مَالِك الْخُضْر لِأَنَّهُ كَانَ شَدِيد الْأُدْمَة وَكَانَ عَامِر رَامِيًا حَسَن الرَّمْي فَلِذَلِكَ قِيلَ لَهُ الرَّامِي. قَالَهُ فِي الْإِصَابَة. وَقَالَ فِي تَاج الْعَرُوس : الْخُضْر بِالضَّمِّ قَبِيلَة. وَهُمْ رُمَاة مَشْهُورُونَ وَمِنْهُمْ عَامِر الرَّامِي أَخُو الْخُضْر وَصَخْر اِبْن الْجَعْد وَغَيْرهمَا اِنْتَهَى. قَالَ اِبْن الْأَثِير فِي أُسْد الْغَابَة وَالذَّهَبِيّ فِي تَجْرِيد أَسْمَاء الصَّحَابَة : عَامِر الرَّامِي الْخُضْرِيّ وَالْخُضْر قَبِيلَة مِنْ قَيْس غَيْلَان ثُمَّ مِنْ مُحَارِب اِبْن خُصْفَة بْن قَيْس بْن عَيْلَانَ وَهُمْ وَلَد مَالِك اِبْن طَرِيف بْن خَلْف بْن مُحَارِب قِيلَ لِمَالِك وَأَوْلَاده الْخُضْر لِأَنَّهُ كَانَ آدَم وَكَانَ عَامِر أَرْمَى الْعَرَب اِنْتَهَى ( قَالَ النُّفَيْلِيّ هُوَ الْخُضْر ) : بِضَمِّ الْخَاء وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَتَيْنِ ( وَلَكِنْ كَذَا قَالَ ) الرَّاوِي أَيْ بِفَتْحِ الْخَاء وَكَسْر الضَّاد. وَالْمَعْنَى أَنَّا حَفِظْنَا لَفْظ الْخُضْر بِفَتْحِ الْخَاء وَكَسْر الضَّاد لَكِنْ الصَّحِيح أَنَّهُ بِضَمِّ الْخَاء وَسُكُون الضَّاد كَذَا قَالَهُ بَعْض الْأَعْلَام فِي حَاشِيَته عَلَى كِتَاب التَّرْغِيب ( قَالَ ) : الرَّاوِي ( رَايَات وَأَلْوِيَة ) : قَالَ فِي الْمِصْبَاح الْمُنِير : لِوَاء الْجَيْش عَلَمه وَهُوَ دُون الرَّايَة وَالْجَمْع أَلْوِيَة ( فَأَتَيْته ) : أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَهُوَ ) : أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( جَالِس عَلَيْهِ ) : أَيْ عَلَى الْكِسَاء ( وَقَدْ اِجْتَمَعَ إِلَيْهِ ) : أَيْ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( الْأَسْقَام ) : جَمْع سَقَم أَيْ الْأَمْرَاض وَثَوَابهَا ( إِذَا أَصَابَهُ السَّقَم ) : بِفَتْحَتَيْنِ وَبِضَمٍّ فَسُكُون ( ثُمَّ أَعْفَاهُ اللَّه ) : أَيْ عَافَاهُ اللَّه ( مِنْهُ ) : أَيْ مِنْ ذَلِكَ السَّقَم ( كَانَ ) أَيْ السَّقَم وَالصَّبْر عَلَيْهِ ( وَمَوْعِظَة لَهُ ) : أَيْ تَنْبِيهًا لِلْمُؤْمِنِ فَيَتُوب وَيَتَّقِي ( فِيمَا يَسْتَقْبِل ) : مِنْ الزَّمَان. قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ إِذَا مَرِضَ الْمُؤْمِن ثُمَّ عُوفِيَ تَنَبَّهَ وَعَلِمَ أَنَّ مَرَضه كَانَ مُسَبَّبًا عَنْ الذُّنُوب الْمَاضِيَة فَيَنْدَم وَلَا يَقْدَم عَلَى مَا مَضَى فَيَكُون كَفَّارَة لَهَا ( وَإِنَّ الْمُنَافِق ) : وَفِي مَعْنَاهُ الْفَاسِق الْمُصِرّ ( إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أُعْفِيَ ) : بِمَعْنَى عُوفِيَ الِاسْم مِنْهُ الْعَافِيَة ( كَانَ ) : أَيْ الْمُنَافِق فِي غَفْلَته ( عَقَلَهُ أَهْله ) : أَيْ شَدُّوهُ وَقَيَّدُوهُ وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْمَرَض اِسْتِئْنَاف مُبَيِّن لِوَجْهِ الشَّبَه ( ثُمَّ أَرْسَلُوهُ ) : أَيْ أَطْلَقُوهُ وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْعَافِيَة ( فَلَمْ يَدْرِ ) : أَيْ لَمْ يَعْلَم ( لِمَ ) : أَيْ لِأَيِّ سَبَب ( عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ ) : يَعْنِي أَنَّ الْمُنَافِق لَا يَتَّعِظ وَلَا يَتُوب فَلَا يُفِيد مَرَضه لَا فِيمَا مَضَى وَلَا فِيمَا يُسْتَقْبَل , فَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلّ أُولَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ ( وَمَا الْأَسْقَام ) : قَالَ الطِّيبِيُّ : عَطْف عَلَى مُقَدَّر , أَيْ عَرَفْنَا مَا يَتَرَتَّب عَلَى الْأَسْقَام وَمَا الْأَسْقَام ( قُمْ عَنَّا ) : أَيْ تَنَحَّ وَابْعُدْ ( فَلَسْت مِنَّا ) : أَيْ لَسْت مِنْ أَهْل طَرِيقَتنَا حَيْثُ لَمْ تُبْتَلَ بِبَلِيَّتِنَا ( قَدْ اِلْتَفَّ عَلَيْهِ ) : أَيْ لَفَّ الرَّجُل كِسَاءَهُ عَلَى هَذَا الشَّيْء ( فَقَالَ ) : الرَّجُل ( بِغَيْضَة شَجَر ) : أَيْ بِمَجْمَعِ شَجَر. قَالَ فِي الْمِصْبَاح الْمُنِير : الْغَيْضَة الْأَجَمَة وَهِيَ الشَّجَر الْمُلْتَفّ وَجَمْعه غِيَاض ( فَسَمِعْت فِيهَا ) : أَيْ فِي الْغَيْضَة ( فِرَاخ طَائِر ) : بِكَسْرِ الْفَاء جَمْع فَرْخ وَهُوَ وَلَد الطَّائِر ( فَأَخَذْتهنَّ ) : أَيْ الْفِرَاخ ( فَوَضَعْتهنَّ ) : أَيْ الْفِرَاخ ( فَكَشَفْت لَهَا ) : أَيْ لِأُمّ الْفِرَاخ ( عَنْهُنَّ ) : أَيْ عَنْ الْفِرَاخ ( فَوَقَعَتْ ) : أُمّ الْفِرَاخ ( عَلَيْهِنَّ ) : أَيْ عَلَى الْفِرَاخ ( قَالَ ) : رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ضَعْهُنَّ ) : أَيْ الْفِرَاخ ( لِرُحُم أُمّ الْأَفْرَاخ ) : قَالَ فِي الْقَامُوس : وَالرُّحُم بِالضَّمِّ وَبِضَمَّتَيْنِ التَّعَطُّف اِنْتَهَى ( قَالَ ) : أَيْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ ( اِرْجِعْ بِهِنَّ ) : أَيْ بِالْفِرَاخِ ( فَرَجَعَ ) : الرَّجُل ( بِهِنَّ ) : أَيْ بِالْفِرَاخِ مِنْ مَجْلِس النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَوْضِعهنَّ. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لَا يَزَالُ الرِّيحُ تُفِيئُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلَاءٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزَةِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ
" مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لاَ تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلاَءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَرْزِ لاَ تَهْتَزُّ حَتَّى تَسْتَحْصِدَ " .
" مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لاَ تَزَالُ الرِّيَاحُ تُفِيئُهُ وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلاَءٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّجَرَةِ الأَرْزِ لاَ تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ " . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ وَلَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَجَرَةِ الْأَرْزَةِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى تُسْتَحْصَدَ
الْحُمَّى كِيرٌ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَا أَصَابَ الْمُؤْمِنَ مِنْهَا كَانَ حَظَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ
