سنن أبي داود #3036

صحيح
⬅ العودة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي إِيقَافِ أَرْضِ السَّوَادِ وَأَرْضِ الْعَنْوَةِChapter: Making Endowments Of The Lands Of As-Sawad, And The Lands That Were Conquered By Force
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Abu Hurairah reported the Apostle of Allaah(ﷺ) as saying “Whatever town you come to and stay in , your portion is in it, but whatever town disobeys Allaah and His Apostle a fifth of it goes to Allaah and His Apostle and what remains is yours.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏( أَيّمَا قَرْيَة أَتَيْتُمُوهَا إِلَخْ ) ‏ ‏: قَالَ الْقَاضِي عِيَاض فِي شَرْح مُسْلِم : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالْقَرْيَةِ الْأُولَى هِيَ الَّتِي لَمْ يُوجِف عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَاب بَلْ أُجْلِيَ عَنْهَا أَهْلهَا وَصَالَحُوا فَيَكُون سَهْمهمْ فِيهَا أَيْ حَقّهمْ مِنْ الْعَطَاء كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْفَيْء , وَيَكُون الْمُرَاد بِالثَّانِيَةِ مَا أُخِذَتْ عَنْوَة فَيَكُون غَنِيمَة يَخْرُج مِنْهَا الْخُمُس وَالْبَاقِي لِلْغَانِمِينَ , وَهُوَ مَعْنَى قَوْله هِيَ لَكُمْ أَيْ بَاقِيهَا وَقَدْ اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُوجِب الْخُمُس فِي الْفَيْء. قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : لَا نَعْلَم أَحَدًا قَبْل الشَّافِعِيّ قَالَ بِالْخُمُسَيْنِ فِي الْفَيْء. كَذَا فِي السَّبِيل. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ أَرْض الْعَنْوَة حُكْمهَا حُكْم سَائِر الْأَمْوَال الَّتِي تُغْنَم وَأَنَّ خُمُسهَا لِأَهْلِ الْخُمُس , وَأَرْبَعَة أَخْمَاسهَا لِلْغَانِمِينَ. وَقَالَ غَيْره : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْأَوَّل فِي الْفَيْء مِمَّا لَمْ يُوجَف عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَاب أُجْلِيَ عَنْهُ أَهْله وَصَالَحُوا عَلَيْهِ , فَيَكُون حَقّهمْ فِيهَا أَيْ قَسْمهمْ فِي الْعَطَاء , وَيَكُون الْمُرَاد الثَّانِي مَا فِيهِ الْخُمُس مَا أُخِذَ عَنْوَة اِنْتَهَى كَلَام الْمُنْذِرِيِّ مُخْتَصَرًا. ‏ ‏( فَسَهْمكُمْ فِيهَا ) ‏ ‏: أَيْ حَقّكُمْ مِنْ الْعَطَاء كَمَا يُصْرَف الْفَيْء لَا كَمَا يُصْرَف الْغَنِيمَة. قَالَهُ السِّنْدِيُّ ‏ ‏( عَصَتْ اللَّه وَرَسُوله ) ‏ ‏: أَيْ أَخَذْتُمُوهَا عَنْوَة ‏ ‏( ثُمَّ هِيَ ) ‏ ‏: أَيْ الْقَرْيَة لَكُمْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم78٪
حديث 1756كتاب الجهاد والسير

"‏ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ ‏"‏ ‏.‏

الخمسالفيءالجهاد
سنن النسائي57٪
حديث 4147كتاب قسم الفىء

الْخُمُسُ الَّذِي لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَرَابَتِهِ لاَ يَأْكُلُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِذِي قَرَابَتِهِ خُمُسُ الْخُمُسِ وَلِلْيَتَامَى مِثْلُ ذَلِكَ وَلِلْمَسَاكِينِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلاِبْنِ السَّبِيلِ مِثْلُ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ‏{‏ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ…

الغنيمةالخمسالفيء
سنن النسائي57٪
حديث 4148كتاب قسم الفىء

جَاءَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ إِلَى عُمَرَ يَخْتَصِمَانِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا ‏.‏ فَقَالَ النَّاسُ افْصِلْ بَيْنَهُمَا ‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ لاَ أَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَدْ عَلِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَلِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ مِنْهَا قُوتَ أَهْلِهِ وَجَعَلَ سَائِرَهُ س…

الغنيمةالخمسالفيء
سنن ابن ماجه51٪
حديث 2847كتاب الجهاد

ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ قَالَ وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

الغنيمةالفيءالجهاد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 3036
صحيح(الألباني)
حديث رقم 109 من كتاب الخراج والإمارة والفىء
https://alsa7i7.com/abudawud/20-109