إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي، صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلاً غَيْرَ كَثِيرٍ قَالَ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ مِرَارًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَلَمْ يُتِمَّهُ .
( فَيَنْمَاز ) : اِنْفِعَال مِنْ الْمَيْز وَهُوَ الْفَصْل أَيْ فَيَنْفَصِل عَنْ الْمَكَان الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَيُفَارِقهُ قَالَهُ السِّنْدِيُّ. وَقَالَ فِي النِّهَايَة : يَنْمَاز عَنْ مُصَلَّاهُ أَيْ يَتَحَوَّل عَنْ مُقَامه الَّذِي صَلَّى فِيهِ , وَاسْتَمَازَ رَجُل مِنْ رَجُل أَيْ اِنْفَصَلَ عَنْهُ وَتَبَاعَدَ وَهُوَ اِسْتَفْعَلَ مِنْ الْمَيْز اِنْتَهَى ( أَنْفَس مِنْ ذَلِكَ ) : أَيْ أَبْعَد قَلِيلًا مِنْ الْأَوَّل. قَالَ فِي النِّهَايَة أَيْ أَفْسَح وَأَبْعَد قَلِيلًا ( قَالَ مِرَارًا ) : أَيْ رَأَيْت مِرَارًا ( رَوَاهُ عَبْد الْمَلِك بْن أَبِي سُلَيْمَان الْعَرْزَمِيُّ عَنْ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح هَذَا الْحَدِيث ( وَلَمْ يُتِمّهُ ) كَمَا أَتَمَّ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء بَلْ اِقْتَصَرَ عَبْد الْمَلِك عَلَى بَعْض الْحَدِيث.
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ
أَنَّهُ وَصَفَ تَطَوُّعَ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . قَالَ يَحْيَى أَظُنُّنِي قَرَأْتُ فَيُصَلِّي أَوْ أَلْبَتَّةَ .
صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَقَالَ لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ
" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا " .
