أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .
( يُصَلِّي بَعْد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْته ) : اِسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ سُنَّة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ , وَمِمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ وَقَدْ حَكَاهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد. قَالَ الْعِرَاقِيّ : لَمْ يُرِدْ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد بِذَلِكَ إِلَّا بَيَان أَقَلّ مَا يُسْتَحَبّ وَإِلَّا فَقَدْ اِسْتَحَبَّا أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ , فَنَصَّ الشَّافِعِيّ فِي الْأُمّ عَلَى أَنَّهُ يُصَلِّي بَعْد الْجُمُعَة أَرْبَع رَكَعَات , ذَكَرَهُ فِي بَاب صَلَاة الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ. وَنَقَلَ اِبْن قُدَامَة عَنْ أَحْمَد أَنَّهُ قَالَ : إِنْ شَاءَ صَلَّى بَعْد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى أَرْبَعًا. قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن صَحِيح , وَلَيْسَ فِي حَدِيث التِّرْمِذِيّ فِي بَيْته ( وَكَذَلِكَ ) : أَيْ كَمَا رَوَاهُ سَالِم عَنْ أَبِيهِ اِبْن عُمَر ( رَوَاهُ عَبْد اللَّه بْن دِينَار ) : الْعَدَوِيُّ مَوْلَى بْن عُمَر ( عَنْ اِبْن عُمَر ) : أَيْضًا , وَهَكَذَا رَوَاهُ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر أَيْضًا , وَحَدِيث نَافِع عِنْد الشَّيْخَيْنِ. وَأَصْحَاب السُّنَن.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ .
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
