أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ .
( إِذَا مَالَتْ الشَّمْسُ ) : أَيْ زَالَتْ الشَّمْس. قَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ يَزِيد عَلَى الزَّوَال مَزِيدًا يُحِسّ مَيَلَانهَا. وَفِي الْمِرْقَاة : أَيْ مَالَتْ إِلَى الْغُرُوب وَتَزُول عَنْ اِسْتِوَائِهَا بَعْد تَحَقُّقِ الزَّوَال. اِنْتَهَى. قَالَ الشَّيْخ الْعَارِف عَبْد الْقَادِر الْجِيلَانِيّ فِي غُنْيَة الطَّالِبِينَ : فَإِذَا أَرَدْت أَنْ تَعْرِف ذَلِكَ فَقِسْ الظِّلّ بِأَنْ تَنْصِب عَمُودًا أَوْ تَقُوم قَائِمًا فِي مَوْضِع مِنْ الْأَرْض مُسْتَوِيًا مُعْتَدِلًا ثُمَّ عَلِّمْ عَلَى مُنْتَهَى الظِّلّ بِأَنْ تَخُطّ خَطًّا ثُمَّ اُنْظُرْ أَيَنْقُصُ أَوْ يَزِيد , فَإِنْ رَأَيْته يَنْقُص عَلِمْت أَنَّ الشَّمْس لَمْ تَزُلْ بَعْدُ , وَإِنْ رَأَيْته قَائِمًا لَا يَزِيد وَلَا يَنْقُص فَذَلِكَ قِيَامُهَا وَهُوَ نِصْفُ النَّهَار لَا يَجُوز الصَّلَاةُ حِينَئِذٍ فَإِذَا أَخَذَ الظِّلُّ فِي الزِّيَادَة فَذَلِكَ زَوَالُ الشَّمْسِ فَقِسْ مِنْ حَدّ الزِّيَادَة إِلَى ظِلّ ذَلِكَ الشَّيْء الَّذِي قِسْت بِهِ طُول الظِّلّ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى آخِر طُوله فَهُوَ آخِر وَقْت الظُّهْر اِنْتَهَى. وَقَدْ أَطَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَلَامًا حَسَنًا. وَالْحَدِيث فِيهِ إِشْعَارٌ بِمُوَاظَبَتِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَلَاة الْجُمُعَة إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ.
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا . قُلْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ زَوَالُ الشَّمْسِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالشَّجَرَةِ سَجْدَتَيْنِ
