سنن أبي داود #1053

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 663من📚كتاب الصلاة
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَاChapter: The Expiation Of One Who Leaves It
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ فِي الإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي الْمَتْنِ ‏.‏

English Translation Narrated Samurah ibn Jundub:The Prophet (ﷺ) said: If anyone omits the Friday prayer without excuse, he must give a dinar in alms, or if he does not have as much, then half a dinar.Abu Dawud said: Khalid b. Qais reported this tradition in this manner, but he disagreed in respect of chain (of transmitters) and agreed in respect of the text.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( الْعُجَيْفِيّ ) ‏ ‏: مُصَغَّرًا نِسْبَة إِلَى عُجَيْف بْن رَبِيعَة ‏ ‏( عَنْ سَمُرَة بْن جُنْدُب ) ‏ ‏: بِضَمِّ الدَّال وَفَتْحهَا ‏ ‏( فَلْيَتَصَدَّقْ ) ‏ ‏: الْأَمْر لِلتَّصَدُّقِ لِدَفْعِ إِثْم التَّرْك ‏ ‏( بِدِينَارٍ ) ‏ ‏: فِي الْأَزْهَار أَيْ كَفَّارَة ‏ ‏( فَإِنْ لَمْ يَجِد ) ‏ ‏: أَيْ الدِّينَار كَمَاله ‏ ‏( فَبِنِصْفِ دِينَار ) ‏ ‏: أَيْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِهِ قَالَ اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ : وَهَذَا التَّصَدُّق لَا يَرْفَع إِثْم التَّرْك أَيْ بِالْكُلِّيَّةِ حَتَّى يُنَافِي خَبَر " مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة مِنْ غَيْر عُذْر لَمْ يَكُنْ لَهَا كَفَّارَة دُون يَوْم الْقِيَامَة " وَإِنَّمَا يُرْجَى بِهَذَا التَّصَدُّق تَخْفِيف الْإِثْم. وَذِكْر الدِّينَار وَنِصْفه لِبَيَانِ الْأَكْمَل , فَلَا يُنَافِي ذِكْر الدِّرْهَم أَوْ نِصْفه وَصَاع حِنْطَة أَوْ نِصْفه فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة , لِأَنَّ هَذَا الْبَيَان أَدْنَى مَا يَحْصُل بِهِ النَّدْب. قَالَ الْعَلَّامَة السِّنْدِيُّ : وَالْحُكْم لِلتَّصَدُّقِ لِأَنَّ الْحَسَنَات يُذْهِبْنَ السَّيِّئَات , وَالظَّاهِر أَنَّ الْأَمْر لِلِاسْتِحْبَابِ وَلِذَلِكَ جَاءَ التَّخْيِير بَيْن الدِّرْهَم وَالنِّصْف , وَلَا بُدّ مِنْ التَّوْبَة مَعَ ذَلِكَ , فَإِنَّهَا مَاحِيَة لِلذَّنْبِ , اِنْتَهَى. وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَقِيلَ لِيَحْيَى بْن مَعِين : مَنْ قُدَامَةُ بْن وَبَرَة وَمَا حَاله ؟ قَالَ : ثِقَةٌ. وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : قُدَامَةُ بْن وَبَرَة لَا يُعْرَفُ. وَحُكِيَ عَنْ الْبُخَارِيّ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَصِحّ سَمَاع قُدَامَةَ مِنْ سَمُرَة. ‏ ‏( هَكَذَا رَوَاهُ خَالِد ) ‏ ‏: حَدِيث خَالِد أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ بِقَوْلِهِ : أَخْبَرَنَا نَصْر بْن عَلِيّ أَنْبَأَنَا نُوحَ عَنْ خَالِد عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَن عَنْ سَمُرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَة مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ دِينَار فَإِنْ لَمْ يَجِد فَنِصْف دِينَار " اِنْتَهَى وَأَيْضًا وَأَخْرَجَ اِبْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ فِي الإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي الْمَتْنِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1053
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 663 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/abudawud/2-663