إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ سَلَّمْتَ
" إِذَا كُنْتَ فِي صَلاَةٍ فَشَكَكْتَ فِي ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَأَكْبَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ خُصَيْفٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَوَافَقَ عَبْدَ الْوَاحِدِ أَيْضًا سُفْيَانُ وَشَرِيكٌ وَإِسْرَائِيلُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلاَمِ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُسْنِدُوهُ .
( عَنْ أَبِي عُبَيْدَة بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِيهِ ) : لَمْ يَسْمَع أَبُو عُبَيْدَة مِنْ أَبِيهِ قَالَهُ الْحَافِظ فِي التَّهْذِيب وَالرَّاجِح أَنَّهُ لَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِيهِ. وَفِي الْخُلَاصَة قَالَ عَمْرو بْن مُرَّة سَأَلْته هَلْ تَذْكُر عَنْ عَبْد اللَّه شَيْئًا ؟ قَالَ لَا قُلْت : وَقَدْ ثَبَتَ فِي غَيْر مَوْضِع مِنْ السُّنَن لِلتِّرْمِذِيِّ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَة لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ ( رَوَاهُ عَبْد الْوَاحِد عَنْ خُصَيْف وَلَمْ يَرْفَعهُ ) : وَالْحَاصِل أَنَّ مُحَمَّد بْن سَلَمَة تَفَرَّدَ بِرَفْعِ هَذَا الْحَدِيث , وَأَمَّا عَبْد الْوَاحِد وَسُفْيَان وَإِسْرَائِيل وَشَرِيك فَهَؤُلَاءِ لَمْ يَرْفَعُوهُ , وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَة : وَرَوَى خُصَيْف عَنْ أَبِي عُبَيْدَة بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهَذَا الْحَدِيث مُخْتَلَف فِي رَفْعه وَمَتْنه , وَخُصَيْف غَيْر قَوِيّ وَأَبُو عُبَيْدَة عَنْ أَبِيهِ مُرْسَل اِنْتَهَى. وَفِي خُصَيْف بْن عَبْد الرَّحْمَن الْجَزَرِيِّ أَبُو عَوْن صَدُوق سَيِّئ الْحِفْظ خَلَّطَ بِآخِرِهِ وَرُمِيَ بِالْإرْجَاءِ. وَفِي الْخُلَاصَة ضَعَّفَهُ أَحْمَد وَوَثَّقَهُ اِبْن مَعِين وَأَبُو زُرْعَة اِنْتَهَى. فَالْحَدِيث مَعَ كَوْنه غَيْر مُتَّصِل الْإِسْنَاد ضَعِيفٌ أَيْضًا , فَالِاحْتِجَاج بِهَذَا الْحَدِيث لِمَنْ يَقُول يُتِمّ عَلَى أَكْبَر ظَنّه غَيْر صَحِيح. وَلِذَا اِحْتَجَّ الزَّيْلَعِيُّ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَة بِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود مِنْ طَرِيق مَنْصُور , وَكَذَا الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِ أَبِي عُبَيْدَة هَذَا عَلَى التَّشَهُّد الثَّانِي بَعْد سَجْدَتَيْ السَّهْو فَقَالَ بَعْضهمْ يَتَشَهَّد فِيهِمَا وَيُسَلِّم , وَقَالَ بَعْضهمْ لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُّد وَتَسْلِيم وَإِذَا سَجَدَهُمَا قَبْل التَّسْلِيم لَمْ يَتَشَهَّد وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وَإِسْحَاق قَالَا إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْو قَبْل السَّلَام لَمْ يَتَشَهَّد اِنْتَهَى : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عُبَيْد لَمْ يَسْمَع مِنْ أَبِيهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ عَبْد الْوَاحِد عَنْ خُصَيْف وَلَمْ يَرْفَعهُ وَوَافَقَ عَبْد الْوَاحِد أَيْضًا سُفْيَان وَشَرِيك وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلَام فِي مَتْن الْحَدِيث وَلَمْ يُسْنِدُوهُ اِنْتَهَى.
إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ سَلَّمْتَ
" إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلاَثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلاَثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ ا…
إِذَا شَكَكْتَ فِي صَلَاتِكَ وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمْ تَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعًا فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ ثَلَاثًا فَقُمْ فَارْكَعْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ سَلِّمْ وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا فَسَلِّمْ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ سَلِّمْ
" إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاَثِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلاَثِ وَالأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاَثًا ثُمَّ لْيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ " .
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّي رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ
