رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ .
( عَنْ الْبَرَاء بْن عَازِب قَالَ رَأَيْت إِلَخْ ) : قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى وَهُوَ ضَعِيف اِنْتَهَى. قَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب : مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيّ الْكُوفِيّ الْقَاضِي أَبُو عَبْد الرَّحْمَن صَدُوق سَيِّئ الْحِفْظ جِدًّا. وَفِي الْخُلَاصَة قَاضِي الْكُوفَة وَأَحَد الْأَعْلَام عَنْ أَخِيهِ عِيسَى وَالشَّعْبِيّ وَعَطَاء وَنَافِع وَعَنْهُ شُعْبَة وَالسُّفْيَانَانِ وَوَكِيع وَأَبُو نُعَيْم. قَالَ أَبُو حَاتِم مَحَلّه الصِّدْق شُغِلَ بِالْقَضَاءِ فَسَاءَ حِفْظه. وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَقَالَ الْعِجْلِيُّ كَانَ فَقِيهًا صَاحِب سُنَّة جَائِز الْحَدِيث اِنْتَهَى. قَالَ الْبُخَارِيّ فِي جُزْء رَفْع الْيَدَيْنِ : وَرَوَى وَكِيع عَنْ اِبْن أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ عِيسَى وَالْحَكَم بْن عُتَيْبَة عَنْ اِبْن أَبِي لَيْلَى عَنْ الْبَرَاء رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُ قَالَ " رَأَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَع يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَع " قَالَ الْبُخَارِيّ وَإِنَّمَا رَوَى اِبْن أَبِي لَيْلَى هَذَا مِنْ حِفْظه فَأَمَّا مَنْ حَدَّثَ عَنْ اِبْن أَبِي لَيْلَى مِنْ كِتَابه فَإِنَّمَا حَدَّثَ عَنْ اِبْن أَبِي لَيْلَى عَنْ يَزِيد فَرَفَعَ الْحَدِيث إِلَى تَلْقِين يَزِيد وَالْمَحْفُوظ مَا رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيّ وَشُعْبَة وَابْن عُيَيْنَةَ قَدِيمًا اِنْتَهَى.
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ " .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى حَاذَتْ إِبْهَامُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ
كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَبَعْدَ الرُّكُوعِ وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ
