أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ .
" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ " .
( إِذَا صَلَّى أَحَدكُمْ ) : أَيْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي ( فَلَا يَضَعْ ) : بِالْجَزْمِ جَوَاب إِذَا ( فَتَكُون عَنْ يَمِين غَيْره ) : أَيْ فَتَقَع نَعْلَاهُ عَلَى يَمِين غَيْره. قَالَ الطِّيبِيُّ : هُوَ بِالنَّصْبِ جَوَابًا لِلنَّهْيِ أَيْ وَضَعَهُ عَنْ يَسَاره مَعَ وُجُود غَيْره سَبَب لِأَنْ تَكُون عَنْ يَمِين صَاحِبه , يَعْنِي وَفِيهِ نَوْع إِهَانَة لَهُ , وَعَلَى الْمُؤْمِن أَنْ يُحِبّ لِصَاحِبِهِ مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ وَيَكْرَه لَهُ مَا يَكْرَه لِنَفْسِهِ ( إِلَّا أَنْ يَكُون عَنْ يَسَاره أَحَد ) : أَيْ فَيَضَعهُمَا عَنْ يَسَاره. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن قَيْس وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الزَّعْفَرَانِيّ الْبَصْرِيّ كُنْيَة أَبُو مُعَاوِيَة لَا يُحْتَجّ بِهِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ .
" أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ. فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ. وَلاَ تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلاَ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِكَ، وَلاَ وَرَاءَكَ، فَتُؤْذِيَ مَنْ خَلْفَكَ " .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ .
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ وَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا
