سنن أبي داود #548

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 158من📚كتاب الصلاة
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِChapter: The Severity Of Not Attending The Congregational Prayer
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Abu Hurairah reported the Messenger of Allah (ﷺ) as saying; I thought to give orders for arranging prayer in congregation, and then to have the Iqamah called for it, then to order a man to lead the people in prayer, then to go off in company of the people who have bundles of firewood to those people who are not present at the prayer and then to burn down their houses with fire.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( لَقَدْ هَمَمْت ) ‏ ‏: الْهَمّ الْعَزْم وَقِيلَ دُونه , وَزَادَ مُسْلِم فِي أَوَّله " أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَ أُنَاسًا فِي بَعْض الصَّلَوَات فَقَالَ. لَقَدْ هَمَمْت " فَأَفَادَ ذِكْر سَبَب الْحَدِيث ‏ ‏( فَتُقَام ) ‏ ‏: أَيْ الصَّلَاة ‏ ‏( ثُمَّ آمُر رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ) ‏ ‏: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ " ثُمَّ آمُر بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّن لَهَا ثُمَّ آمُر رَجُلًا فَيَؤُمّ النَّاس " قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : فِيهِ الرُّخْصَة لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبه فِي تَرْك الْجَمَاعَة لِأَجْلِ إِخْرَاج مَنْ يَسْتَخْفِي فِي بَيْته وَيَتْرُكهَا اِنْتَهَى. قَالَ الْعَيْنِيّ فِي رِوَايَة إِنَّهَا الْعِشَاء , وَفِي أُخْرَى الْفَجْر , وَفِي أُخْرَى الْجُمُعَة , وَفِي أُخْرَى يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الصَّلَاة مُطْلَقًا , وَلَا تَضَادَّ بَيْنهَا لِجَوَازِ تَعَدُّد الْوَاقِعَة ‏ ‏( ثُمَّ أَنْطَلِق ) ‏ ‏: أَيْ أَذْهَب ‏ ‏( حُزَم مِنْ حَطَب ) ‏ ‏: قَالَ فِي الْمِصْبَاح الْمُنِير : حَزَمْتُ الدَّابَّة حَزْمًا مِنْ بَاب ضَرَبَ , شَدَدْته بِالْحِزَامِ وَجَمْعه حُزُم مِثْل كِتَاب وَكُتُب وَحَزَمْت الشَّيْء جَعَلْته حُزْمَة وَالْجَمْع حُزَم مِثْل غُرْفَة وَغُرَف. اِنْتَهَى. الْحِزَام الْحَبْل. قَالَ فِي مُنْتَهَى الْأَرَب : الْحُزْمَة بِالضَّمِّ مَعْنَاهَا بِالْفَارِسِيَّةِ بندهيزم ‏ ‏( إِلَى قَوْم ) ‏ ‏: مُتَعَلِّق بِأَنْطَلِق ‏ ‏( فَأُحَرِّق ) ‏ ‏: بِالتَّشْدِيدِ , وَالْمُرَاد بِهِ التَّكْثِير , يُقَال حَرَّقَهُ إِذَا بَالَغَ فِي تَحْرِيقه قَالَهُ الْحَافِظ ‏ ‏( عَلَيْهِمْ بُيُوتهمْ ) ‏ ‏: يُشْعِر بِأَنَّ الْعُقُوبَة لَيْسَتْ قَاصِرَة عَلَى الْمَال , بَلْ الْمُرَاد تَحْرِيق الْمَقْصُودِينَ وَالْبُيُوت تَبَعًا لِلْقَاطِنِينَ بِهَا. وَفِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق أَبِي صَالِح " فَأُحَرِّق بُيُوتًا عَلَى مَنْ فِيهَا " قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح. وَقَالَ فِي الْمِرْقَاة : قَوْله عَلَيْهِمْ بُيُوتهمْ بِضَمِّ الْبَاء وَكَسْرهَا. قِيلَ هَذَا يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَامًّا فِي جَمِيع النَّاس , وَقِيلَ الْمُرَاد بِهِ الْمُنَافِقُونَ فِي زَمَانه , نَقَلَهُ اِبْن الْمَلَك , وَالظَّاهِر الثَّانِي إِذْ مَا كَانَ أَحَد يَتَخَلَّف عَنْ الْجَمَاعَة فِي زَمَانه عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا مُنَافِق ظَاهِر النِّفَاق أَوْ الشَّاكّ فِي دِينه. اِنْتَهَى. قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ بَعْضهمْ : فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَة كَانَتْ فِي أَوَّل الْأَمْر بِالْمَالِ , لِأَنَّ تَحْرِيق الْبُيُوت عُقُوبَة مَالِيَّة. وَقَالَ غَيْره : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى مَنْع الْعُقُوبَة بِالتَّحْرِيقِ فِي غَيْر الْمُتَخَلِّف عَنْ الصَّلَاة وَالْغَالّ مِنْ الْغَنِيمَة , وَاخْتَلَفَ السَّلَف فِيهِمَا وَالْجُمْهُور عَلَى مَنْع تَحْرِيق مَتَاعهمَا. اِنْتَهَى. قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْح : وَاَلَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّ الْحَدِيث وَرَدَ فِي الْمُنَافِقِينَ , لِقَوْلِهِ فِي صَدْر الْحَدِيث الْآتِي " لَيْسَ صَلَاة أَثْقَل عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ الْعِشَاء وَالْفَجْر " الْحَدِيث. وَلِقَوْلِهِ " لَوْ يَعْلَم أَحَدهمْ أَنَّهُ يَجِد عَرْقًا " إِلَى آخِره لِأَنَّ هَذَا الْوَصْف لَائِق بِالْمُنَافِقِينَ لَا بِالْمُؤْمِنِ الْكَامِل , لَكِنْ الْمُرَاد بِهِ نِفَاق الْمَعْصِيَة لَا نِفَاق الْكُفْر بِدَلِيلِ قَوْله فِي رِوَايَة عَجْلَان " لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاء " فِي الْجَمِيع , وَقَوْله فِي حَدِيث أُسَامَة " لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاء " وَأَصْرَح مِنْ ذَلِكَ قَوْله فِي رِوَايَة يَزِيد بْن الْأَصَمّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عِنْد أَبِي دُوَاد " ثُمَّ آتِي قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتهمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّة " فَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ نِفَاقهمْ نِفَاق مَعْصِيَة لَا كُفْر , لِأَنَّ الْكَافِر لَا يُصَلِّي فِي بَيْته إِنَّمَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِد رِيَاء وَسُمْعَة , فَإِذَا خَلَا فِي بَيْته كَانَ كَمَا وَصَفَهُ اللَّه بِهِ مِنْ الْكُفْر وَالِاسْتِهْزَاء , نَبَّهَ عَلَيْهِ الْقُرْطُبِيّ. وَأَيْضًا فَقَوْله فِي رِوَايَة الْمَقْبُرِيِّ : " لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوت مِنْ النِّسَاء وَالذُّرِّيَّة " يَدُلّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا كُفَّارًا لِأَنَّ تَحْرِيق بَيْت الْكَافِر إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا إِلَى الْغَلَبَة عَلَيْهِ لَمْ يَمْنَع ذَلِكَ وُجُودُ النِّسَاء وَالذُّرِّيَّة فِي بَيْته , وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالنِّفَاقِ فِي الْحَدِيث نِفَاق الْكُفْر فَلَا يَدُلّ عَلَى عَدَم الْوُجُوب , لِأَنَّهُ يَتَضَمَّن أَنَّ تَرْك الْجَمَاعَة مِنْ صِفَات الْمُنَافِقِينَ , وَقَدْ نُهِينَا عَنْ التَّشَبُّه بِهِمْ. وَسِيَاق الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى الْوُجُوب مِنْ جِهَة الْمُبَالَغَة فِي ذَمّ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا. اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ , وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد57٪
حديث 9486مسند المكثرين من الصحابة

أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُؤَذِّنَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزُمُ الْحَطَبِ إِلَى قَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ

صلاة الجماعةالتخلف عن الصلاةعقوبة تارك الصلاة
سنن ابن ماجه49٪
حديث 791كتاب المساجد والجماعات

"‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ‏"‏ ‏.‏

صلاة الجماعةإمامة الصلاة
صحيح مسلم46٪
حديث 651bكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

"‏ إِنَّ أَثْقَلَ صَلاَةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ وَصَلاَةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ‏"‏ ‏.‏

صلاة الجماعةالتخلف عن الصلاة
مسند أحمد44٪
حديث 8890مسند المكثرين من الصحابة

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُوا حَطَبًا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الصَّلَاةِ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّ لَهُ بِشُهُودِهَا عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَشَهِدَهَا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لَأَتَوْهَا وَلَوْ حَبْوًا

صلاة الجماعةالتخلف عن الصلاةإمامة الصلاة
صحيح مسلم42٪
حديث 651aكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدَ نَاسًا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ ‏"‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا ‏"‏ ‏.‏ يَعْنِي صَلاَةَ الْعِشَاءِ ‏.‏

صلاة الجماعةالتخلف عن الصلاةإمامة الصلاة
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ‏"‏ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 548
صحيح(الألباني)
حديث رقم 158 من كتاب الصلاة
https://alsa7i7.com/abudawud/2-158