" لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ " .
" وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهِمَ وَكِيعٌ فِي اسْمِهِ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرَفِيُّ .
( مُرُوا ) : أَمْر مِنْ الْأَمْر حُذِفَتْ هَمْزَته لِلتَّخْفِيفِ ثُمَّ اِسْتَغْنَى عَنْ هَمْزَة الْوَصْل تَخْفِيفًا ثُمَّ حُرِّكَتْ فَاؤُهُ لِتَعَذُّرِ النُّطْق بِالسَّاكِنِ ( أَوْلَادكُمْ ) : يَشْمَل الذُّكُور وَالْإِنَاث ( بِالصَّلَاةِ ) : وَبِمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ الشُّرُوط ( وَهُمْ أَبْنَاء سَبْع سِنِينَ ) : لِيَعْتَادُوا وَيَسْتَأْنِسُوا بِهَا , وَالْجُمْلَة حَالِيَّة ( وَاضْرِبُوهُمْ ) : أَيْ الْأَوْلَاد ( عَلَيْهَا ) : أَيْ عَلَى تَرْك الصَّلَاة ( وَهُمْ أَبْنَاء عَشْر سِنِينَ ) : لِأَنَّهُمْ بَلَغُوا أَوْ قَارَبُوا الْبُلُوغ ( وَفَرِّقُوا ) : أَمْر مِنْ التَّفْرِيق ( بَيْنهمْ فِي الْمَضَاجِع ) : أَيْ الْمَرَاقِد. قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي فَتْح الْقَدِير شَرْح الْجَامِع الصَّغِير : أَيْ فَرِّقُوا بَيْن أَوْلَادكُمْ فِي مَضَاجِعهمْ الَّتِي يَنَامُونَ فِيهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا حَذَرًا مِنْ غَوَائِل الشَّهْوَة إِنْ كُنَّ أَخَوَات. قَالَ الطِّيبِيُّ , جَمَعَ بَيْن الْأَمْر بِالصَّلَاةِ وَالْفَرْق بَيْنهمْ فِي الْمَضَاجِع فِي الطُّفُولِيَّة تَأْدِيبًا لَهُمْ وَمُحَافَظَة لِأَمْرِ اللَّه كُلّه وَتَعْلِيمًا لَهُمْ وَالْمُعَاشَرَة بَيْن الْخَلْق , وَأَنْ لَا يَقِفُوا مَوَاقِف التُّهَم فَيَجْتَنِبُوا الْمَحَارِم اِنْتَهَى. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَ عَشْر سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا يَدُلّ عَلَى غِلَاظ الْعُقُوبَة لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُدْرِكًا , وَكَانَ بَعْض فُقَهَاء أَصْحَاب الشَّافِعِيّ يَحْتَجّ بِهِ فِي وُجُوب قَتْله إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَعْد الْبُلُوغ , وَيَقُول إِذَا اِسْتَحَقَّ الصَّبِيّ الضَّرْب وَهُوَ غَيْر بَالِغ فَقَدْ عَقَلَ أَنَّهُ بَعْد الْبُلُوغ يَسْتَحِقّ مِنْ الْعُقُوبَة مَا هُوَ أَشَدّ مِنْ الضَّرْب , وَلَيْسَ بَعْد الضَّرْب شَيْء مِمَّا قَالَهُ الْعُلَمَاء أَشَدّ مِنْ الْقَتْل. وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي حُكْم تَارِك الصَّلَاة فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ : يُقْتَل تَارِك الصَّلَاة , وَقَالَ مَكْحُول : يُسْتَتَاب فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ حَمَّاد بْن يَزِيد وَوَكِيع بْنُ الْجَرَّاح. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يُقْتَل وَلَكِنْ يُضْرَب وَيُحْبَس , وَعَنْ الزُّهْرِيّ أَنَّهُ قَالَ : فَاسِق يُضْرَب ضَرْبًا مُبَرِّحًا وَيُسْجَن. وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ الْعُلَمَاء : تَارِك الصَّلَاة حَتَّى يَخْرُج وَقْتهَا لِغَيْرِ عُذْر كَافِر , وَهَذَا قَوْل إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ وَأَيُّوب السِّخْتِيَانِيِّ وَعَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ , وَقَالَ أَحْمَد : لَا يُكَفَّر أَحَد بِذَنْبٍ إِلَّا تَارِك الصَّلَاة عَمْدًا. وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِر عَنْ عَبْد اللَّه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ بَيْن الْعَبْد وَبَيْن الْكُفْر إِلَّا تَرْك الصَّلَاة. ( بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ) : أَيْ بِإِسْنَادٍ وَمَعْنَى حَدِيث مُؤَمَّل بْن هِشَام الْمُتَقَدِّم ذِكْره ( وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدكُمْ خَادِمه ) : بِالنَّصْبِ وَالْمُرَاد بِالْخَادِمِ الْخَادِمَة أَيْ الْأَمَة ( عَبْده ) : بِالنَّصْبِ مَفْعُول ثَانٍ لِزَوْجٍ ( أَوْ أَجِيره ) : بِالنَّصْبِ مَعْطُوف عَلَى عَبْده ( فَلَا يَنْظُر ) : أَيْ الْخَادِم , وَالْمُرَاد بِهِ الْخَادِمَة أَيْ لَا تَنْظُر الْأَمَة ( إِلَى مَا دُون السُّرَّة ) : أَيْ إِلَى مَا تَحْت سُرَّة سَيِّدهَا ( وَفَوْق الرُّكْبَة ) : أَيْ فَوْق رُكْبَة سَيِّدهَا. وَالْمَعْنَى إِذَا زَوَّجَ السَّيِّد وَالْمَوْلَى أَمَته مِنْ عَبْده أَوْ مِنْ أَجِيره وَعُمَّاله فَلَا يَجُوز لِلْأَمَةِ أَنْ تَنْظُر إِلَى مَا بَيْن رُكْبَة مَوْلَاهَا وَسُرَّته , فَإِنَّ مَا بَيْن سُرَّته وَرُكْبَته مِنْ الْعَوْرَة , وَتُؤَيِّد هَذَا الْمَعْنَى رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق النَّضْر بْن شُمَيْلٍ عَنْ سَوَّار بْن دَاوُدَ عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب نَحْوه بِلَفْظِ : " وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدكُمْ عَبْده أَمَته أَوْ أَجِيره فَلَا تَنْظُر الْأَمَة إِلَى شَيْء مِنْ عَوْرَته فَإِنَّ مَا تَحْت السُّرَّة إِلَى الرُّكْبَة مِنْ الْعَوْرَة " وَمِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه عَنْ سَوَّار عَنْ عَمْرو نَحْوه بِلَفْظِ : " إِذَا زَوَّجَ الرَّجُل مِنْكُمْ عَبْده أَوْ أَمَته فَلَا يَرَيَنَّ مَا بَيْن رُكْبَته وَسُرَّته " وَيُمْكِن إِرْجَاع الضَّمِير فِي : فَلَا يَنْظُر إِلَى أَحَدكُمْ وَهُوَ السَّيِّد فَيَكُون الْمَعْنَى إِذَا زَوَّجَ أَحَدكُمْ الْخَادِمَة أَيْ الْأَمَة مِنْ عَبْده أَوْ أَجِيره فَلَا يَنْظُر السَّيِّد إِلَى مَا تَحْت سُرَّة أَمَته وَفَوْق رُكْبَة أَمَته , كَذَا فِي غَايَة الْمَقْصُود ( وَهَمَ وَكِيع فِي اِسْمه ) : أَيْ فِي اِسْم سَوَّار بْن دَاوُدَ فَقَالَ دَاوُدُ بْن سَوَّار ( وَرَوَى عَنْهُ ) : أَيْ عَنْ سَوَّار بْن دَاوُدَ ( أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَة سَوَّار الصَّيْرَفِيّ ) : كَمَا قَالَ إِسْمَاعِيل فِي حَدِيث السَّابِق وَهُوَ الصَّوَاب وَقَدْ تَابَعَ أَبَا دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ وَعَبْد اللَّه بْن بَكْر فَقَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَة الصَّيْرَفِيّ وَهُوَ سَوَّار بْن دَاوُدَ وَرِوَايَتهمَا فِي سُنَن الدَّارَقُطْنِيِّ.
" لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ " .
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا خَادِمِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
" لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِجَرْهَدٍ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدِ انْكَشَفَ فَخِذُهُ فَقَالَ " إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَا أَرَى إِسْنَادَهُ بِمُتَّصِلٍ .
لَا يَنْظُرْ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرْ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ وَلَا تُفْضِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ
