" لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "
" لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " .
( لَا يَرِث الْمُسْلِم الْكَافِر إِلَخْ ) : قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْكَافِر لَا يَرِث الْمُسْلِم , وَأَمَّا الْمُسْلِم مِنْ الْكَافِر فَفِيهِ خِلَاف , فَالْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَرِث أَيْضًا , وَذَهَبَ مُعَاذ بْن جَبَل وَمُعَاوِيَة وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَمَسْرُوق رَحِمَهُمْ اللَّه وَغَيْرهمْ إِلَى أَنَّهُ يَرِث مِنْ الْكَافِر , وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام : " الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ " وَحُجَّة الْجُمْهُور هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيح. وَالْمُرَاد مِنْ حَدِيث الْإِسْلَام فَضْل الْإِسْلَام عَلَى غَيْره , وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّض لِلْمِيرَاثِ فَلَا يُتْرَك النَّصّ الصَّرِيح. وَأَمَّا الْمُرْتَدّ فَلَا يَرِث الْمُسْلِم بِالْإِجْمَاعِ. وَأَمَّا الْمُسْلِم مِنْ الْمُرْتَدّ فَفِيهِ أَيْضًا الْخِلَاف , فَعِنْد مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَرَبِيعَة وَابْن أَبِي لَيْلَى وَغَيْرهمْ أَنَّ الْمُسْلِم لَا يَرِث مِنْهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة رَحِمَهُ اللَّه : مَا اِكْتَسَبَهُ فِي رِدَّته فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَال وَمَا اِكْتَسَبَهُ فِي الْإِسْلَام فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
" لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "
" لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ "
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
" لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " .
" لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ " .
