أَنَّ مَوْلًى، لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلاَ حَمِيمًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ " .
أَنَّ مَوْلًى، لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلاَ حَمِيمًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ أَتَمُّ وَقَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ أَرْضِهِ " . قَالُوا نَعَمْ . قَالَ " فَأَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ " .
( أَنَّ مَوْلَى ) : أَيْ عَتِيقًا ( وَلَا حَمِيمًا ) : أَيْ قَرِيبًا ( أُعْطُوا مِيرَاثه رَجُلًا مِنْ أَهْل قَرْيَته ) : أَيْ فَإِنَّهُ أَوْلَى مِنْ آحَاد الْمُسْلِمِينَ. قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّه : إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يُعْطِي رَجُلًا مِنْ قَرْيَته تَصَدُّقًا مِنْهُ أَوْ تَرَفُّعًا , أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ لِبَيْتِ الْمَال وَمَصْرِفه مَصَالِح الْمُسْلِمِينَ وَسَدّ حَاجَاتهمْ فَوَضَعَهُ فِيهِمْ لِمَا رَأَى مِنْ الْمَصْلَحَة فَإِنَّ الْأَنْبِيَاء كَمَا لَا يُورَث عَنْهُمْ لَا يَرِثُونَ عَنْ غَيْرهمْ اِنْتَهَى. قَالَ فِي النَّيْل : فِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز صَرْف مِيرَاث مَنْ لَا وَارِث لَهُ مَعْلُوم إِلَى وَاحِد مِنْ أَهْل بَلَده اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن.
أَنَّ مَوْلًى، لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالاً وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلاَ حَمِيمًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ " .
تُوُفِّيَ مَوْلًى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِهِ فَقَالَ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ قَالَ بَهْزٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ
أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَّ مِنْ عَذْقِ نَخْلَةٍ فَمَاتَ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ لَهُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَحِمٍ قَالُوا لَا قَالَ أَعْطُوا مِيرَاثَهُ بَعْضَ أَهْلِ قَرْيَتِهِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى ا…
أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلَا حَمِيمًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ
مَاتَ مَوْلاَىَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ فَجَعَلَ لِيَ النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ .
