سنن أبي داود #2317

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 5من📚كتاب الصوم
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب مَنْ قَالَ هِيَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَىChapter: Whoever Said That It Applies To The Elderly And Pregnant
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ

أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ‏.‏

English Translation Ibn ‘Abbas said “The verse concerning the payment of ransom stands valid for pregnant and sucking woman.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏( قَالَ أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى ) ‏ ‏: أَيْ أُثْبِتَتْ آيَة { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } لَهُمَا وَنُسِخَتْ فِي الْبَاقِي , فَالنَّسْخ السَّابِق أَرَادَ بِهِ نَسْخ الْعُمُوم , وَالْحَاصِل أَنَّ مَنْ يُطِيق الصَّوْم لَكِنْ لَهُ عُذْر يُنَاسِب الْإِفْطَار أَوْ عَلَيْهِ فِيهِ زِيَادَة تَعَب كَالشَّيْخِ الْكَبِير فَالْآيَة فِيهِ بَقِيَتْ مَعْمُولَة وَنُسِخَتْ فِي غَيْره , وَعَلَى هَذَا فَلَا حَاجَة فِي بِنَاء هَذَا الْإِثْبَات إِلَى تَقْدِير لَا فِي قَوْله { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } أَيْ لَا يُطِيقُونَهُ. قَالَهُ السِّنْدِيُّ : وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي73٪
حديث 2277كتاب الصيام

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَةٍ فَإِذَا هُوَ يَتَغَدَّى قَالَ ‏"‏ هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ ‏"‏ ‏.‏ فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ هَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنِ الصَّوْمِ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ وَرَخَّصَ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ‏"‏ ‏.‏

الحبلىالمرضع
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2317
صحيح(الألباني)
حديث رقم 5 من كتاب الصوم
https://alsa7i7.com/abudawud/14-5