سنن أبي داود #2189

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 15من📚كتاب الطلاق
🔴ضعيف(الألباني)|Da'if(Al-Albani)
📖
باب فِي سُنَّةِ طَلاَقِ الْعَبْدِChapter: Regarding The Sunnah For Divorcing Slaves
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ ‏"‏ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ حَدِيثٌ مَجْهُولٌ ‏.‏

English Translation Narrated Aisha, Ummul Mu'minin:The Prophet (ﷺ) said: The divorce of a slave-woman consists in saying it twice and her waiting period is two menstrual courses (qur') AbuAsim said: A similar tradition has been narrated to me by Muzahir and al-Qasim on the authority of Aisha from the Prophet (ﷺ), except that he said: And her waiting period ('iddah) is two courses.Abu Dawud said: This tradition is obscure.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( طَلَاق الْأَمَة ) ‏ ‏: مَصْدَر مُضَاف لِمَفْعُولِهِ , أَيْ تَطْلِيقهَا ‏ ‏( تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ) ‏ ‏: وَفِي الرِّوَايَة الْآتِيَة وَعِدَّتهَا حَيْضَتَانِ. ‏ ‏قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا فَقَالَتْ طَائِفَة : الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّة بِالنِّسَاءِ , رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر وَزَيْد بْن ثَابِت وَابْن عَبَّاس , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَطَاء بْن أَبِي رَبَاح وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق , فَإِذَا كَانَتْ أَمَة تَحْت حُرّ فَطَلَاقهَا ثَلَاث وَعِدَّتهَا قُرْءَانِ , وَإِنْ كَانَتْ حُرَّة تَحْت عَبْد فَطَلَاقهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتهَا ثَلَاثَة أَقْرَاء فِي قَوْل هَؤُلَاءِ. ‏ ‏وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابه وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ : الْحُرَّة تَعْتَدّ ثَلَاثَة أَقْرَاء كَانَتْ تَحْت حُرّ أَوْ عَبْد وَطَلَاقهَا ثَلَاث كَالْعِدَّةِ , وَالْأَمَة تَعْتَدّ قُرْأَيْنِ وَيُطَلِّق تَطْلِيقَتَيْنِ سَوَاء كَانَتْ تَحْت حُرّ أَوْ عَبْد , وَالْحَدِيث حُجَّة لِأَهْلِ الْعِرَاق إِنْ ثَبَتَ وَلَكِنْ أَهْل الْحَدِيث ضَعَّفُوهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُون الزَّوْج عَبْدًا اِنْتَهَى. ‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : هُوَ حَدِيث مَجْهُول. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث غَرِيب وَلَا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيث مُظَاهِر بْن أَسْلَم , وَمُظَاهِر لَا يُعْلَم لَهُ فِي الْعِلْم غَيْر هَذَا الْحَدِيث. هَذَا آخِر كَلَامه. وَقَدْ ذَكَرَ لَهُ أَبُو أَحْمَد بْن عَدِيّ حَدِيثًا آخَر رَوَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأ عَشْر آيَات مِنْ آخِر آلِ عِمْرَان كُلّ لَيْلَة. ‏ ‏قُلْت : وَمُظَاهِر هَذَا مَخْزُومِيّ مَكِّيّ ضَعَّفَهُ أَبُو عَاصِم النَّبِيل. وَقَالَ يَحْيَى بْن مَعِين : لَيْسَ بِشَيْءٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يُعْرَف. وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ : مُنْكَر الْحَدِيث. وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : وَالْحَدِيث حُجَّة لِأَهْلِ الْعِرَاق إِنْ ثَبَتَ , وَلَكِنَّ أَهْل الْحَدِيث ضَعَّفُوهُ , وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى أَنْ يَكُون الزَّوْج عَبْدًا. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ كَانَ ثَابِتًا قُلْنَا بِهِ إِلَّا أَنَّا لَا نُثْبِت حَدِيثًا يَرْوِيه مَنْ تُجْهَل عَدَالَته وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق. هَذَا آخِر كَلَامه. وَمُظَاهِر بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الظَّاء الْمُعْجَمَة وَبَعْد الْأَلِف هَاء مَكْسُورَة وَرَاء مُهْمَلَة. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه83٪
حديث 2080كتاب الطلاق

"‏ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ فَذَكَرْتُهُ لِمُظَاهِرٍ فَقُلْتُ حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ ‏.‏ فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏"‏ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ‏"‏ ‏.‏

طلاق الأمةعدة الأمةالحيض +1
جامع الترمذي75٪
حديث 1182كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ‏"‏ ‏.‏قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَنْبَأَنَا مُظَاهِرٌ، بِهَذَا ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ وَمُظَاهِرٌ لاَ نَعْرِفُ لَهُ فِي الْعِلْمِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ‏.‏ وَالْعَم…

طلاق الأمةعدة الأمةالحيض +1
موطأ مالك52٪
حديث 1207كتاب الطلاق

إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ

عدة الأمةالحيضالطلاق
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنِي مُظَاهِرٌ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ ‏"‏ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ حَدِيثٌ مَجْهُولٌ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2189
ضعيف(الألباني)
حديث رقم 15 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/abudawud/13-15