سنن أبي داود #2300

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 126من📚كتاب الطلاق
صحيح(الألباني)|Sahih(Al-Albani)
📖
باب فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَنْتَقِلُChapter: Regarding Such A Woman Moving To Another Residence

أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، - وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ ‏.‏ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ ‏"‏ كَيْفَ قُلْتِ ‏"‏ ‏.‏ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ ‏"‏ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏.‏ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ ‏.‏

English Translation Zaynab, daughter of Ka'b ibn Ujrah narrated that Furay'ah daughter of Malik ibn Sinan, told her that she came to the Messenger of Allah (ﷺ) and asked him whether she could return to her people, Banu Khidrah, for her husband went out seeking his slaves who ran away. When they met him at al-Qudum, they murdered him.So I asked the Messenger of Allah (ﷺ):"Should I return to my people, for he did not leave any dwelling house of his own and maintenance for me?She said: The Messenger of Allah (ﷺ) replied: Yes. She said: I came out, and when I was in the apartment or in the mosque, he called for me, or he commanded (someone to call me) and, therefore, I was called.He said: what did you say? So I repeated my story which I had already mentioned about my husband. Thereupon he said: Stay in your house till the term lapses. She said:So I passed my waiting period in it (her house) for four months and ten days. When Uthman ibn Affan became caliph, he sent for me and asked me about that; so I informed him, and he followed it and decided cases accordingly.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( أَنَّ الْفُرَيْعَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ فَاءَ وَفَتْح رَاء ‏ ‏( بِنْت مَالِك بْن سِنَان ) ‏ ‏: بِكَسْرِ أَوَّله ‏ ‏( وَهِيَ ) ‏ ‏: أَيْ الْفُرَيْعَة ‏ ‏( أَخْبَرْتهَا ) ‏ ‏: أَيْ أَخْبَرْت الْفُرَيْعَة زَيْنَب ‏ ‏( تَسْأَلهُ ) ‏ ‏: حَال ‏ ‏( فِي بَنِي خُدْرَة ) ‏ ‏: بِضَمِّ الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الدَّال الْمُهْمَلَة أَبُو قَبِيلَة ‏ ‏( فِي طَلَب أَعْبُد ) ‏ ‏: بِفَتْحٍ فَسُكُون فَضَمّ جَمْع عَبْد ‏ ‏( أَبَقُوا ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة أَيْ هَرَبُوا ‏ ‏( بِطَرَفِ الْقَدُّوم ) ‏ ‏: بِفَتْحِ الْقَاف وَتَشْدِيد الدَّال وَتَخْفِيفهَا أَيْضًا مَوْضِع عَلَى سِتَّة أَمْيَال مِنْ الْمَدِينَة ‏ ‏( وَلَا نَفَقَة ) ‏ ‏: بِالْجَرِّ أَيْ وَلَا فِي نَفَقَة ‏ ‏( فِي الْحُجْرَة ) ‏ ‏: أَيْ الْحُجْرَة الشَّرِيفَة ‏ ‏( أَوْ فِي الْمَسْجِد ) ‏ ‏: أَيْ النَّبَوِيّ , وَهُوَ مَسْجِد الْمَدِينَة ‏ ‏( دَعَانِي ) ‏ ‏: أَيْ دَعَانِي رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( أَوْ أَمَرَنِي ) ‏ ‏: وَفِي بَعْض النُّسَخ أَمَرَ بِي , وَالشَّكّ مِنْ الْفُرَيْعَة ‏ ‏( فَدُعِيت لَهُ ) ‏ ‏: أَيْ نُودِيت وَطُلِبْت عِنْده ‏ ‏( فَرَدَدْت عَلَيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ أَعَدْت عَلَيْهِ مَا قُلْته سَابِقًا ‏ ‏( فَقَالَ اُمْكُثِي ) ‏ ‏بِضَمِّ الْكَاف أَيْ تَوَقَّفِي وَاثْبُتِي ‏ ‏( فِي بَيْتك ) ‏ ‏: أَيْ الَّذِي كُنْت فِيهِ ‏ ‏( حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب ) ‏ ‏: أَيْ الْعِدَّة الْمَكْتُوب عَلَيْهَا أَيْ الْمَفْرُوضَة ‏ ‏( أَجَله ) ‏ ‏: أَيْ مُدَّته. وَالْمَعْنَى حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّة وَسُمِّيَتْ الْعِدَّة كِتَابًا ; لِأَنَّهَا فَرِيضَة مِنْ اللَّه تَعَالَى قَالَ تَعَالَى { كُتِبَ عَلَيْكُمْ } أَيْ فُرِضَ , وَهُوَ اِقْتِبَاس مِنْ قَوْله تَعَالَى { وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَة النِّكَاح حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب أَجَله } وَنَظَائِر الِاقْتِبَاس فِي الْأَخْبَار كَثِيرَة , وَلَا عِبْرَة لِقَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ , كَمَا بَسَطَهُ السُّيُوطِي فِي الْإِتْقَان ‏ ‏( فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان بْن عَفَّانَ ) ‏ ‏: أَيْ خِلَافَة عُثْمَان بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , وَفِي رِوَايَة مَالِك فَلَمَّا كَانَ أَمْر عُثْمَان ‏ ‏( فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ ) ‏ ‏: أَيْ اِتَّبَعَ عُثْمَان مَا أَخْبَرْتهُ بِهِ وَحَكَمَ بِهِ. ‏ ‏قَالَ الْعَلَّامَة الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل : قَدْ اُسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ فُرَيْعَة عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدّ فِي الْمَنْزِل الَّذِي بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجهَا وَهِيَ فِيهِ , وَلَا تَخْرُج مِنْهُ إِلَى غَيْره. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَقَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ عُمَر وَعُثْمَان وَابْن عُمَر , وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَكْثَر أَصْحَاب اِبْن مَسْعُود وَالْقَاسِم بْنُ مُحَمَّد وَسَالِم بْن عَبْد اللَّه وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَعَطَاء , وَأَخْرَجَهُ حَمَّاد عَنْ اِبْن سِيرِينَ , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَابهمْ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد. قَالَ وَحَدِيث فُرَيْعَة لَمْ يَأْتِ مَنْ خَالَفَهُ بِمَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهِ فَالتَّمَسُّك بِهِ مُتَعَيَّن. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَسَن صَحِيح. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي73٪
حديث 1204كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ وَأَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ ‏.‏ قَالَتْ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةً ‏.‏ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى…

عدة الوفاةسكنى المعتدةوفاة الزوج +1
موطأ مالك69٪
حديث 1247كتاب الطلاق

أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ قَالَتْ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَ…

عدة الوفاةسكنى المعتدةبيت الزوجية
صحيح مسلم40٪
حديث 1486bكتاب الطلاق

تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏"‏ ‏.‏

عدة الوفاةوفاة الزوجأحكام النساء
سنن الدارمي38٪
حديث 2214وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ

أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ زَوْجِي قَدْ خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، فَأَدْرَكَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ، قَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ "، فَقُلْتُ : إِنَّهُ لَمْ يَدَعْنِي ف…

عدة الوفاةسكنى المعتدة
مسند أحمد36٪
حديث 27087مسند النساء

خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ نَعْيَ زَوْجِي أَتَانِي فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي وَلَمْ يَدَعْ لِي نَفَقَةً وَلَا مَالًا لِوَرَثَتِهِ وَلَيْسَ الْمَسْكَنُ لَهُ فَلَوْ تَحَوَّلْتُ إِلَى…

عدة الوفاةسكنى المعتدة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ، زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ، - وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُّومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ ‏.‏ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ ‏"‏ كَيْفَ قُلْتِ ‏"‏ ‏.‏ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ فَقَالَ ‏"‏ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏.‏ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2300
صحيح(الألباني)
حديث رقم 126 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/abudawud/13-126