سنن أبي داود #2291

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 117من📚كتاب الطلاق
صحيح موقوف(الألباني)|Sahih Mauquf(Al-Albani)
📖
باب مَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَChapter: Whoever Rejected What Fatimah Bint Qais Said
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ

كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الأَسْوَدِ فَقَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فَقَالَ مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذَلِكَ أَمْ لاَ ‏.‏

English Translation Abu Ishaq said “I was with Al Aswad in the congregational mosque. He said “Fathimah daughter of Qais came to ‘Umar bin Al Khattab(may Allaah be pleased with him). (When she narrated the tradition about her divorce) he said “We are not to leave the Book of our Lord and the Sunnah of our Prophet (ﷺ) for the statement of a woman, we do not know whether she remembered it or not.”

💡 شرح الحديث

‏ ‏( مَعَ الْأَسْوَد ) ‏ ‏: أَيْ اِبْن يَزِيد ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: أَيْ الْأَسْوَد ‏ ‏( مَا كُنَّا لِنَدَع كِتَاب رَبّنَا وَسَنَة نَبِيّنَا ) ‏ ‏: قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ الْعُلَمَاء الَّذِي فِي كِتَاب رَبّنَا إِنَّمَا هُوَ إِثْبَات السُّكْنَى. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَسُنَّة نَبِيّنَا هَذِهِ زِيَادَة غَيْر مَحْفُوظَة لَمْ يَذْكُرهَا جَمَاعَة مِنْ الثِّقَات. اِنْتَهَى , وَمَا وَقَعَ فِي بَعْض الرِّوَايَات عَنْ عُمَر أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفْعَة فَقَدْ قَالَ الْإِمَام أَحْمَد : لَا يَصِحُّ ذَلِكَ عَنْ عُمَر. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : السُّنَّة بِيَدِ فَاطِمَة قَطْعًا , وَأَيْضًا تِلْكَ الرِّوَايَة مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ وَمَوْلِده بَعْد مَوْت عُمَر بِسَنَتَيْنِ ‏ ‏( لِقَوْلِ اِمْرَأَة لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذَلِكَ أَمْ لَا ) ‏ ‏. فَإِنْ قُلْت : إِنَّ ذَلِكَ الْقَوْل مِنْ عُمَر يَتَضَمَّن الطَّعْن عَلَى رِوَايَة فَاطِمَة , قُلْت : هَذَا مَطْعَن بَاطِل بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ لِلْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنْ أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ رَدَّ خَبَر الْمَرْأَة لِكَوْنِهَا اِمْرَأَة فَكَمْ مِنْ سُنَّة قَدْ تَلَقَّتْهَا الْأُمَّة بِالْقَبُولِ عَنْ اِمْرَأَة وَاحِدَة مِنْ الصَّحَابَة , وَهَذَا لَا يُنْكِرهُ مَنْ لَهُ أَدْنَى نَصِيب مِنْ عِلْم السُّنَّة , وَلَمْ يُنْقَل أَيْضًا عَنْ أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ يَرُدّ الْخَبَر بِمُجَرَّدِ تَجْوِيز نِسْيَان نَاقِلِهِ , وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُقْدَح بِهِ لَمْ يَبْقَ حَدِيث مِنْ الْأَحَادِيث النَّبَوِيَّة إِلَّا وَكَانَ مَقْدُوحًا فِيهِ لِأَنَّ تَجْوِيز النِّسْيَان لَا يَسْلَم مِنْهُ أَحَد فَيَكُون ذَلِكَ مُفْضِيًا إِلَى تَعْطِيل السُّنَن بِأَسْرِهَا , مَعَ كَوْن فَاطِمَة الْمَذْكُورَة مِنْ الْمَشْهُورَات بِالْحِفْظِ , كَمَا يَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثهَا الطَّوِيل فِي شَأْن الدَّجَّال , وَلَمْ تَسْمَعهُ مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَرَّة وَاحِدَة يَخْطُب بِهِ عَلَى الْمِنْبَر فَوَعَتْهُ جَمِيعَهُ , فَكَيْف يُظَنّ بِهَا أَنْ تَحْفَظ مِثْل هَذَا وَتَنْسَى أَمْرًا مُتَعَلِّقًا بِهَا مُقْتَرِنًا بِفِرَاقِ زَوْجهَا وَخُرُوجهَا مِنْ بَيْته. كَذَا فِي النَّيْل. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَمُطَوَّلًا. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي27٪
حديث 5098كتاب الزينة من السنن

أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ زَعْرَاءُ أَيَصْلُحُ أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِي فَقَالَ لاَ ‏.‏ قَالَتْ أَشَىْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لاَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ‏.‏ وَسَاقَ الْحَدِيثَ ‏.‏

كتاب اللهالسنة النبوية
مسند أحمد25٪
حديث 839مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَلَدَ شَرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ أَجْلِدُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَرْجُمُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كتاب اللهالسنة النبوية
مسند أحمد25٪
حديث 1317مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين

لِشَرَاحَةَ لَعَلَّكِ اسْتُكْرِهْتِ لَعَلَّ زَوْجَكِ أَتَاكِ لَعَلَّكِ قَالَتْ لَا فَلَمَّا وَضَعَتْ جَلَدَهَا ثُمَّ رَجَمَهَا فَقِيلَ لَهُ لِمَ جَلَدْتَهَا ثُمَّ رَجَمْتَهَا قَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كتاب اللهالسنة النبوية
مسند أحمد17٪
حديث 20310مسند البصريين

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ فَرِيضَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَدِّ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ فَقَالَ قَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاذَا قَالَ السُّدُسَ قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ لَا دَرَيْتَ فَمَا تُغْنِي إِذًا

التثبت
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الأَسْوَدِ فَقَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فَقَالَ مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم
لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذَلِكَ أَمْ لاَ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 2291
صحيح موقوف(الألباني)
حديث رقم 117 من كتاب الطلاق
https://alsa7i7.com/abudawud/13-117